خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السؤال:
هل يجوز للرجل إذا كان متزوجاً من امرأتين أن يصطحب زوجته الثانية في كل
مرة يسافر فيها ، علماً بأن الزوجة الأولى لا تستطيع السفر نظراً لرعايتها
لأبنائها ؟ .
وما الواجب عليها إذا شعرت أن زوجها لا يريد توزيع وقته بالتساوي بينهما ؟
هل من موقع جيد على الإنترنت يتناول موضوع تعدد الزوجات ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
أمر الله بإقامة العدل في كل شيء ، فقال : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ ) النحل/ 90 .
قال ابن جرير الطبري رحمه الله :
إن الله يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد بالعدل ، وهو الإنصاف .
" تفسير الطبري " ( 17 / 279 ) .
وحرَّم الله تعالى على عباده الظلم ، وتوعد الظالمين بالعقوبة في الدنيا والآخرة .
فعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : ( يَا عِبَادِي
إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ،
فَلَا تَظَالَمُوا ) . رواه مسلم ( 2577 ) .
وقد أمر الله تعالى بالعدل بين الزوجات ، وجاء الوعيد في ظلم بعضهن على حساب بعض .
قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى
أَلَّا تَعُولُوا ) النساء / 3
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
أي : مَنْ أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل ، أو ثلاثاً فليفعل ، أو أربعاً فليفعل ، ولا
يزيد عليها ؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان ، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى
الله تعالى ، إجماعاً ؛ وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة ، فأبيح له
واحدة بعد واحدة ، حتى يبلغ أربعاً ؛ لأن في الأربع غنية لكل أحد ، إلا ما ندر ،
ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمِن على نفسه الجور والظلم ، ووثق بالقيام بحقوقهن
.
فإن خاف شيئاً من هذا : فليقتصر على واحدة ، أو على ملك يمينه ، فإنه لا يجب عليه
القسم في ملك اليمين .
( ذَلِك ) أي : الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين :
( أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) أي : تظلموا .
وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم ، وعدم القيام بالواجب -
ولو كان مباحاً- أنه لا ينبغي له أن يتعرض له ، بل يلزم السعة والعافية ، فإن
العافية خير ما أعطي العبد .
" تفسير السعدي " ( ص 163 ) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ
بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ ) . وفي رواية : ( أَحَدُ
شِقَّيْهِ مَائِلٌ ) .
رواه الترمذي ( 1141 ) وأبو داود ( 2133 ) والنسائي ( 3942 ) وابن ماجه ( 1969 ) .
وصحح الألباني الروايتين في " صحيح الترغيب والترهيب " برقم ( 1949 ) .
قال الشيخ المباركفوري رحمه الله :
قال الطيبي في شرح قوله ( وشقه ساقط ) : أي : نصفه مائل ، قيل : بحيث يراه أهل
العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب .
" تحفة الأحوذي " ( 4 / 248 ) .
ومن رأت من زوجها ميلاً للأخرى على حسابها ، أو ظلماً لها في حقها : فلتبادر لنصح
زوجها بالتي هي أحسن ، ولتذكره بما أوجبه الله عليه من العدل ، وبما حرَّمه الله
عليه من الظلم ، ولتبادر – كذلك – لنصح أختها لئلا تقبل بالظلم ، ولا بأخذ ما ليس
لها من حق ، وعسى الله أن يهديه لإقامة العدل ، وإعطاء كل ذي حق حقَّه .
ثانياًً:
من العدل بين الزوجات : أن يقرع الزوج بينهن إذا أراد السفر بإحداهن دون الباقيات ،
وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم مع نسائه .
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ،
فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) .
رواه البخاري (2454) ومسلم (2770) .
قال النووي رحمه الله :
فيه : أن من أراد سفراً ببعض نسائه : أقرع بينهن كذلك ، وهذا الإقراع عندنا واجب .
" شرح مسلم " ( 15 / 210 ) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
ولا يجوز له أن يخص امرأة مِن نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة .
" المحلى " ( 9 / 212 )
.
ومثله قاله الشوكاني رحمه الله في " السيل الجرار " ( 2 / 304 ) .
وإذا رجع من سفره فإنه لا يحسب مدة سفره على التي سافرت معه بقرعة .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
فإذا رجع من سفره : استأنف القسمة بينهن ، ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام سفره معها
، وكانت مشقتها في سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه ، وكونها معه .
" التمهيد " ( 19 / 266 ) .
ثالثاً :
لو فُرض عدم استطاعة إحدى نسائه السفر معه : فمن العبث إدخالها بالقرعة ، وهي لا
تستطيع السفر معه ، فتكون القرعة – والحالة هذه – بين من تساوت أحوالهن في القدرة
على السفر ، فلا يقرع بين من تستطيع ومن لا تستطيع ، على أن يكون ذلك حقيقة وليس
وهماً أو ظلماً لها ؛ كأن تكون مريضة ، أو عندها من الأولاد ما تعجز عن تركهم من
غير رعاية ، أو أنها ممنوعة من السفر ، وما شابه ذلك من الأعذار ، وليس لحبه سفر
الأخرى معه دون الأولى ، وإلا كان ظالماً .
وعليه في هذه الحالة أن يسترضي زوجتيه ، ولو بتعويض التي لم تسافر ببعض الأيام إذا
رجع من السفر .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
وقال القرطبي : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء ، وتختص مشروعية القرعة
بما إذا اتفقت أحوالهن ؛ لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير مرجح .
" فتح الباري " ( 9 / 311 ) .
وقال الدكتور أحمد الريان :
إذا تساوت ظروف الزوجات في كل النواحي التي يحرص على حفظها ورعايتها سفراً وحضراً :
فالاقتراع هو المتعين ، أما إذا تفاوتت الزوجات في ذلك : فلا بأس من الاختيار مع
مراعاة شرطيْ عدم الميل ، وعدم قصد الإضرار .
هل يجوز للرجل إذا كان متزوجاً من امرأتين أن يصطحب زوجته الثانية في كل
مرة يسافر فيها ، علماً بأن الزوجة الأولى لا تستطيع السفر نظراً لرعايتها
لأبنائها ؟ .
وما الواجب عليها إذا شعرت أن زوجها لا يريد توزيع وقته بالتساوي بينهما ؟
هل من موقع جيد على الإنترنت يتناول موضوع تعدد الزوجات ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
أمر الله بإقامة العدل في كل شيء ، فقال : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ ) النحل/ 90 .
قال ابن جرير الطبري رحمه الله :
إن الله يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد بالعدل ، وهو الإنصاف .
" تفسير الطبري " ( 17 / 279 ) .
وحرَّم الله تعالى على عباده الظلم ، وتوعد الظالمين بالعقوبة في الدنيا والآخرة .
فعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : ( يَا عِبَادِي
إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ،
فَلَا تَظَالَمُوا ) . رواه مسلم ( 2577 ) .
وقد أمر الله تعالى بالعدل بين الزوجات ، وجاء الوعيد في ظلم بعضهن على حساب بعض .
قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى
أَلَّا تَعُولُوا ) النساء / 3
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
أي : مَنْ أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل ، أو ثلاثاً فليفعل ، أو أربعاً فليفعل ، ولا
يزيد عليها ؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان ، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى
الله تعالى ، إجماعاً ؛ وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة ، فأبيح له
واحدة بعد واحدة ، حتى يبلغ أربعاً ؛ لأن في الأربع غنية لكل أحد ، إلا ما ندر ،
ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمِن على نفسه الجور والظلم ، ووثق بالقيام بحقوقهن
.
فإن خاف شيئاً من هذا : فليقتصر على واحدة ، أو على ملك يمينه ، فإنه لا يجب عليه
القسم في ملك اليمين .
( ذَلِك ) أي : الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين :
( أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) أي : تظلموا .
وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم ، وعدم القيام بالواجب -
ولو كان مباحاً- أنه لا ينبغي له أن يتعرض له ، بل يلزم السعة والعافية ، فإن
العافية خير ما أعطي العبد .
" تفسير السعدي " ( ص 163 ) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ
بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ ) . وفي رواية : ( أَحَدُ
شِقَّيْهِ مَائِلٌ ) .
رواه الترمذي ( 1141 ) وأبو داود ( 2133 ) والنسائي ( 3942 ) وابن ماجه ( 1969 ) .
وصحح الألباني الروايتين في " صحيح الترغيب والترهيب " برقم ( 1949 ) .
قال الشيخ المباركفوري رحمه الله :
قال الطيبي في شرح قوله ( وشقه ساقط ) : أي : نصفه مائل ، قيل : بحيث يراه أهل
العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب .
" تحفة الأحوذي " ( 4 / 248 ) .
ومن رأت من زوجها ميلاً للأخرى على حسابها ، أو ظلماً لها في حقها : فلتبادر لنصح
زوجها بالتي هي أحسن ، ولتذكره بما أوجبه الله عليه من العدل ، وبما حرَّمه الله
عليه من الظلم ، ولتبادر – كذلك – لنصح أختها لئلا تقبل بالظلم ، ولا بأخذ ما ليس
لها من حق ، وعسى الله أن يهديه لإقامة العدل ، وإعطاء كل ذي حق حقَّه .
ثانياًً:
من العدل بين الزوجات : أن يقرع الزوج بينهن إذا أراد السفر بإحداهن دون الباقيات ،
وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم مع نسائه .
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ،
فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) .
رواه البخاري (2454) ومسلم (2770) .
قال النووي رحمه الله :
فيه : أن من أراد سفراً ببعض نسائه : أقرع بينهن كذلك ، وهذا الإقراع عندنا واجب .
" شرح مسلم " ( 15 / 210 ) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
ولا يجوز له أن يخص امرأة مِن نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة .
" المحلى " ( 9 / 212 )
.
ومثله قاله الشوكاني رحمه الله في " السيل الجرار " ( 2 / 304 ) .
وإذا رجع من سفره فإنه لا يحسب مدة سفره على التي سافرت معه بقرعة .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
فإذا رجع من سفره : استأنف القسمة بينهن ، ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام سفره معها
، وكانت مشقتها في سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه ، وكونها معه .
" التمهيد " ( 19 / 266 ) .
ثالثاً :
لو فُرض عدم استطاعة إحدى نسائه السفر معه : فمن العبث إدخالها بالقرعة ، وهي لا
تستطيع السفر معه ، فتكون القرعة – والحالة هذه – بين من تساوت أحوالهن في القدرة
على السفر ، فلا يقرع بين من تستطيع ومن لا تستطيع ، على أن يكون ذلك حقيقة وليس
وهماً أو ظلماً لها ؛ كأن تكون مريضة ، أو عندها من الأولاد ما تعجز عن تركهم من
غير رعاية ، أو أنها ممنوعة من السفر ، وما شابه ذلك من الأعذار ، وليس لحبه سفر
الأخرى معه دون الأولى ، وإلا كان ظالماً .
وعليه في هذه الحالة أن يسترضي زوجتيه ، ولو بتعويض التي لم تسافر ببعض الأيام إذا
رجع من السفر .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
وقال القرطبي : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء ، وتختص مشروعية القرعة
بما إذا اتفقت أحوالهن ؛ لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير مرجح .
" فتح الباري " ( 9 / 311 ) .
وقال الدكتور أحمد الريان :
إذا تساوت ظروف الزوجات في كل النواحي التي يحرص على حفظها ورعايتها سفراً وحضراً :
فالاقتراع هو المتعين ، أما إذا تفاوتت الزوجات في ذلك : فلا بأس من الاختيار مع
مراعاة شرطيْ عدم الميل ، وعدم قصد الإضرار .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى