خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السؤال :
عندي مولود وعند أختي مولودة وأريد أن أرضع ابني من حليب أختي حتى يكونوا إخوة من الرضاع ويسهل الدخول والاختلاط بدون حرج مستقبلاً ، فهل يشترط الرضاع مباشرة من ثدي المرضعة ، أو يمكن جمع الحليب ، ونقله إلى الطفل حتى لو كان في بلد آخر بعد حفظه في الثلاجة ؟
عندي مولود وعند أختي مولودة وأريد أن أرضع ابني من حليب أختي حتى يكونوا إخوة من الرضاع ويسهل الدخول والاختلاط بدون حرج مستقبلاً ، فهل يشترط الرضاع مباشرة من ثدي المرضعة ، أو يمكن جمع الحليب ، ونقله إلى الطفل حتى لو كان في بلد آخر بعد حفظه في الثلاجة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا حرج في إرضاع ابن الأخ أو الأخت أو غيره ؛ ليكون محرماً للمرضعة وأولادها ويسهل
دخوله عليهم ، وقد كانت عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( تَأْمُرُ بَنَاتِ
أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ
يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ) رواه أبو
داود (2061) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ثانياً :
الرضاع المحرِّم لا يتوقف على مص اللبن من الثدي ، بل لو وضع في إناء وشرب منه
الطفل ، كان ذلك رضاعاً معتبراً في قول جمهور العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : الشافعي : ( والسعوط كالرضاع , وكذلك الوَجُور )
معنى السعوط : أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره ، والوَجُور : أن يصب في حلقه
صباً من غير الثدي . واختلفت الرواية في التحريم بهما , فأصح الروايتين أن التحريم
يثبت بذلك , كما يثبت بالرضاع ، وهو قول الشعبي والثوري , وأصحاب الرأي ، وبه قال
مالك في الوجور . والثانية : لا يثبت بهما التحريم . وهو اختيار أبي بكر , ومذهب
داود ، وقول عطاء الخراساني في السعوط ; لأن هذا ليس برضاع , وإنما حرم الله تعالى
ورسوله بالرضاع .
ويدل على ثبوت التحريم بذلك : ما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم : ( لا رضاع , إلا ما أنشز العظم , وأنبت اللحم )
رواه أبو داود ،
ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع , ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز
العظم ما يحصل من الارتضاع , فيجب أن يساويه في التحريم "
انتهى بتصرف يسير من "المغني" (8/139) .
ثالثاً :
الرضاع المحرم يشترط فيه أن يكون خمس رضعات ، وأن يكون الولد لم يتجاوز الحولين .
وحساب الخمس رضعات هنا ، يكون بجعل اللبن في إناء ، ثم سقيه للصبي في خمسة أوقات
متفرقة .
قال ابن قدامة في "الكافي" (5/65) : " إذا حلبت في إناء دفعة واحدة ، أو في دفعات ،
ثم سقته صبياً في خمسة أوقات ، فهو خمس رضعات ، وإن سقته في وقت واحد ، فهو رضعة
واحدة ، لأن الاعتبار بشرب الصبي ، فإن التحريم يثبت به ، فاعتبر تفرّقه واجتماعه "
انتهى .
والله أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى