لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
خلود
خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

زَوَّجها أبوها من رجل كافر رغماً عنها فهل تتزوج من مسلم؟ Empty زَوَّجها أبوها من رجل كافر رغماً عنها فهل تتزوج من مسلم؟ {الجمعة 24 يونيو - 18:31}

اعتنقت أختي الإسلام وتخطط أن تتزوج بالشخص الذي
تريده عما قريب ولكن والداها غير المسلمين لا يريدان لها الإسلام ويكرهان
لبسها الإسلامي ويريدان أن يزوجاها من شاب غير مسلم ، فاحتالا عليها بـأن
طلبا منها أن تزورهما في بلدتهما ففعلت فعندما وصلت إلى هناك أخذا مستندات
السفر والمال الذي بحوزتها وأرغماها على الزواج من هذا الشاب وهي لا ترغب
به وهو كذلك لا يرغب بها وسارع الأبوان إلى إصدار شهادة الزواج . بعد ذلك
سمحا لها بأن تعود إلى البلد التي كانت تعمل فيه .
سؤالي هو : هل يعتد بهذا الزواج ؟ وهل يجوز لها الآن أن تتزوج الشاب الذي
تريده هي ؟ وما نصيحتكم؟







الجواب :





الحمد لله




لا
يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر ، فإن حصل – ولو برضاها - لم يصح نكاحهما ، ووجب
التفريق بينهما ، ولا يحتاج ذلك إلى طلاق ؛ لبطلان العقد باتفاق العلماء .




قال
تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ
مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ
حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 ، وقال تعالى : (وَلا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ
مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221 .





وعليه ؛ فلا اعتداد بها الزواج ولا التفات إليه ، ولأختك أن تتزوج من الشاب المسلم
الذي تريد ، ويكون وليها في النكاح قريبها المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد زوَّجها رجل
ذو مكانة وسلطة من المسلمين كمسئول المركز الإسلامي أو إمام المسجد ، فإن لم يوجد
زَوَّجها رجل من المسلمين ، ولا يجوز لها أن تعقد النكاح لنفسها .





وينظر جواب السؤال رقم (48992)
.





وينبغي السعي في إلغاء النكاح السابق من الأوراق النظامية .





ونسأل الله تعالى لها ولك التوفيق والثبات .









والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى