لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
خلود
خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

زواج الابن من ربيبة والده  Empty زواج الابن من ربيبة والده {الخميس 30 يونيو - 21:49}

هل يجوز لي أن أتزوج ابنة زوجة أبي والتي رباها
والدي ، أشعر بالحرج لأنها ابنة زوجة أبي ، ماذا لو تزوجنا وأنجبنا أطفالاً
؟ هل نجد مثل هذا في عهد سلفنا الصالح ؟.




الحمد لله




ابنة زوجة أبيك تسمى " ربيبة لأبيك " وهي محرَّمة على أبيك فقط إذا كان
قد دخل بأمها ، سواء ربَّاها هو بنفسه أم كانت كبيرة ولم يربها ،
وهو مذهب جمهور السلف والخلف ، ومذهب الأئمة الأربعة ، وعند ذكر المحرَّمات
على الرجال قال الله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
وعماتكم
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من
الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم
بهن فإن لم
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ) النساء / 23
.




وأما بالنسبة لك فالربيبة ليست من المحرمات على ابن زوج أمها ، فيجوز لك
أن تتزوجها من غير حرج .




وقد سئلت اللجنة الدائمة عن الزواج بابنة زوجة الأب فأجابت :



يجوز للولد المذكور أن يتزوج بالبنت المذكورة وإن كان أبوه قد تزوج
بأمها ، قال الله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) النساء /
24 . وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ، ولا في
شيء من السنة اهـ .




"الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/600) .



والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى