خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.أنا امرأة لست متزوجة و كنت أقيم مع أمي
في بيت واحد و أنا معوقة و لدي عدة أمراض و عندي 4 إخوة و لكنهم تركوني
كلهم بعد وفاة أمي .علما أنها كانت لامي منحة لابنها الشهيد.بعد شهر و نصف
من وفاتها وصلت لها تلك المنحة.فانا قمت بصرفها على نفسي لأني لا أشتغل و
أخوتي تركوني كلهم مثل ما قلت سابقا.جزاك الله خير أريد أن أعرف ما الحكم
في هذه المسالة.سلام الله عليكم.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.أنا امرأة لست متزوجة و كنت أقيم مع أمي
في بيت واحد و أنا معوقة و لدي عدة أمراض و عندي 4 إخوة و لكنهم تركوني
كلهم بعد وفاة أمي .علما أنها كانت لامي منحة لابنها الشهيد.بعد شهر و نصف
من وفاتها وصلت لها تلك المنحة.فانا قمت بصرفها على نفسي لأني لا أشتغل و
أخوتي تركوني كلهم مثل ما قلت سابقا.جزاك الله خير أريد أن أعرف ما الحكم
في هذه المسالة.سلام الله عليكم.
الجواب :
الحمد لله :
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ، وأن يرفع عنك كل همٍّ
وغمٍّ
وكرب ، إنه سميع قريب مجيب .
أولاً :
كان ينبغي أن تسألي عن حكم الشرع قبل إنفاق المال ، فالواجب على الإنسان أن
يسأل عن
حكم الشيء قبل الإقدام عليه ، لا أن يفعل الأمر ثم يسأل عن حكمه .
ثانياً :
الأصل في مال هذه المنحة أن يكون ملكاً لجميع الورثة ، يوزع عليهم بحسب
نصيبهم من
الميراث .
ولكن إذا كان الواقع كما ذكرت ، من تقصير إخوتك في القيام بواجبهم الشرعي
من النفقة
عليك ، فإن من حقك أن تأخذي من مالهم قدر النفقة الواجبة لك في ذمتهم .
وهذه المسألة تسمى عند العلماء ، مسألة " الظَّفَر بالحق " .
فمن كان له حق عند شخص ، ولم يستطع أخذ حقه منه ، ثم ظفر بشيء من ماله ،
فله أن
يأخذ من ماله قدر حقه ، خاصة إذا كان سبب الحق ظاهراً كنفقة الزوجة
والأقارب ، كما
رجحه كثير من العلماء .
ويدل على ذلك ما رواه البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله
عنها
أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا
سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي
إِلَّا
مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : ( خُذِي مَا
يَكْفِيكِ
وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) .
فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة
أولاده دون
علمه .
قال ابن القيم رحمه الله :
" إنْ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا كَالزَّوْجِيَّةِ وَالْأُبُوَّةِ
وَالْبُنُوَّةِ الْمُوجبة لِلْإِنْفَاقِ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ
حَقِّهِ
مِنْ غَيْرِ إعْلَامِهِ " انتهى من "إعلام الموقعين" (4/21) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان سبب الحق ظاهراً ، مثل لو كان الحق نفقةً ، مثل الزوجة تأخذ من
مال زوجها
إذا لم يقم بواجب النفقة ، وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب
النفقة ،
فهذا لا بأس به " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (9/322-323) .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال (106540)
، (138048) ، (27068)
.
والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى