خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
جدتي أقرضتني مبلغا من المال وبعدها مرضت وشلت شللا
نصفيا ، وهي بحاجة لنفقة من لباس وحفاظات وغيرها ، هل أستطيع إرجاع المال
لها بالتكلف بكل ما يلزمها من أطباء وحفاظات وغيرها ، وأكون قد رددت لها
دينها هكذا ، وأمي تقوم بالإدارة عليها هل لي أن أعطيها من فلوس جدتي على
أنها مديرة لها ، وأحسبه من الدين ؟
وشكرا لكم
نصفيا ، وهي بحاجة لنفقة من لباس وحفاظات وغيرها ، هل أستطيع إرجاع المال
لها بالتكلف بكل ما يلزمها من أطباء وحفاظات وغيرها ، وأكون قد رددت لها
دينها هكذا ، وأمي تقوم بالإدارة عليها هل لي أن أعطيها من فلوس جدتي على
أنها مديرة لها ، وأحسبه من الدين ؟
وشكرا لكم
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا أقرض الإنسان غيره قرضا ، فليس له أن يأخذ منه - قبل سداد الدين - هديةً أو
يقبل منه نفعا ، إلا في حالات ثلاث :
فلو أن لجدتك ألف ريال مثلا ، وقدمتِ لها شيئا ب 100 ريال ، ولم تكن هذه عادتك من
قبل معها ، فليس لها أن تأخذها منك إلا بنية أن ترد هدية مثلها ، أو أن تحتسبها من
الدين ، فيصبح الدين الذي لها 900 ريال فقط .
قال في زاد المستقنع: " وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به ، لم يجز ،
إلا أن ينوي [أي المقرض] مكافأته [أي رد مثله] أو احتسابه من دينه ].
وقال في "كشاف القناع" (3/318) : " ( وإن فعل ) المقترض شيئا ( مما فيه نفعٌ )
للمقرض من هدية ونحوها ( قبل الوفاء لم يجز ) كما تقدم ( ما لم ينو ) المقرضُ (
احتسابه من دينه , أو مكافأته عليه ) أي : ما فعله مما فيه نفع فيجوز ، نص عليه (
إلا أن تكون العادة جارية بينهما ) أي : بين المقرض والمقترض ( به ) أي : بما ذكر
من الإهداء ونحوه ( قبل القرض ) فإن كانت جارية به جاز ؛ لحديث أنس مرفوعا قال :
إذا أقرض أحدكم قرضا , فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله , إلا
أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه بسند فيه كلام " انتهى .
ثانيا :
إذا كانت جدتك لا تعلم أنه يلزمها الامتناع عن قبول هديتك ونفقتك ، أو كانت تظن أن
ما تقومين به هو من الإحسان وصلة الرحم ، فليس لك أن تحسبي هذه النفقة من الدين من
دون علمها ، بل لا بد من إخبارها واستئذانها ، فإن أذنت ووكلتك في شراء ما تحتاجه
فلا بأس ، وإن لم تأذن فالدين باق كما هو ، وأنت مخيرة بين الإحسان إليها أو ترك
ذلك .
وينبغي أن تعلمي أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يبدو الإنسان في صورة المتبرع المحسن
، وهو إنما ينفق من مال المتبرع له ، كما أن هذا العمل في نوع خداع وتغرير ، فقد لا
ترضى الجدة بدفع مالها في نفقات العلاج ، وقد تختار التقليل من مراجعة الأطباء ،
وإيثار الاحتفاظ بالمال .
فالصواب ، والأحوط لك ، أن تردي مالها إليها ، لا سيما وهي في هذه الحالة التي
تحتاج فيها إلى المال والنفقة ، فإن عجزت عن ذلك ، أو كان الدين كبيرا ، فيمكنك أن
ترديه على دفعات ، لتفعل به ما تشاء ، أو أن تستأذنيها في الصرف عليها منه .
على أننا ننبهك هنا ـ أيتها السائلة الكريمة ـ إلى أن نفقة الجدة ، إن لم يكن لها
مال يكفي حاجتها ، واجبة على القادر من أحفادها ، إن لم يكن لها من هو أقرب نسبا
إليها منهم ، أو كان لها أقرب نسبا ، لكنه فقير يعجز عن نفقتها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد
وإن سفلوا وبذلك قال الشافعي و الثوري و أصحاب الرأي " .
ثم قال : " ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط أحدها : أن يكونوا فقراء لا مال لهم
ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، ...
الثاني : أن تكون لمن تجب عليه النفقة ، ما ينفق عليهم ، فاضلا عن نفقة نفسه ...
الثالث : أن يكون المنفق وارثا ، لقول الله تعالى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ ) البقرة /233
ثم ذكر أن للقرابة التي لا ترث أحوال ، يعنينا منها هنا :
" أن يكون القريب محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب منه ، فينظر : فإن كان الأقرب
موسرا ، فالنفقة عليه ، ولا شيء على المحجوب به ، لأن الأقرب أولى بالميراث منه ،
فيكون أولى بالإنفاق ، وإن كان الأقرب معسرا ، وكان من ينفق عليه من عمودي النسب [
يعني : الأصول والفروع ] : وجبت نفقته على الموسر " انتهى .
انظر : المغني ، لابن قدامة (11/374-376) ط هجر .
والله أعلم .
1- أن يكون مما جرت به عادتهما قبل القرض .
2- أن يأخذ الهدية بنية رد مثلها .
3- أن يأخذها ويحتسبها من دينه .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى