خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السؤال:منذ فترة حدثت بيني وبين زوجتي
مشكلة بعد ولادتها بسبب اختيار وسيلة لتنظيم النسل الفترة المقبلة ، ومن
ضمنها أنها قالت لي أن أبحث عن وسيلة من ناحيتي بدل منها ، مما أغضبني جدا ،
وعلى ذلك قلت لها : إني متنازل عن حقي في الجماع ، ولم تكن نيتي في
الانفصال ، بل من شدة الغضب ، والآن لا أعرف ما الحكم ولا النية التي كنت
عليها ، نظرا لأني مبتلي بالوسواس وأتعالج منه بالاستعانة بالله ومحاولة
الإعراض عنه ، ولكن مازلت مبتلى به . فما حكم ما قلته بارك الله فيكم ؟
مشكلة بعد ولادتها بسبب اختيار وسيلة لتنظيم النسل الفترة المقبلة ، ومن
ضمنها أنها قالت لي أن أبحث عن وسيلة من ناحيتي بدل منها ، مما أغضبني جدا ،
وعلى ذلك قلت لها : إني متنازل عن حقي في الجماع ، ولم تكن نيتي في
الانفصال ، بل من شدة الغضب ، والآن لا أعرف ما الحكم ولا النية التي كنت
عليها ، نظرا لأني مبتلي بالوسواس وأتعالج منه بالاستعانة بالله ومحاولة
الإعراض عنه ، ولكن مازلت مبتلى به . فما حكم ما قلته بارك الله فيكم ؟
الجواب :
الحمد لله
قولك : إنك متنازل عن حقك في الجماع ، إن لم ترد تحريمها والامتناع عن جماعها ، ولم
ترد - أيضا - طلاقا ، كما ذكرت في سؤالك ، أو ظهاراً ، فلا شيء عليك .
وإن أردت به الامتناع عن جماعها وتحريم وطئها ، فهذا من تحريم الحلال وله حكم
اليمين ، فتلزم فيه كفارة يمين ، وإن أردت به الطلاق فطلاق ، أو أردت الظهار فظهار
.
وينظر : سؤال رقم: (126458) ففيه
الكلام على تحريم الزوجة ومتى يكون يمينا أو طلاقا أو ظهارا .
وينبغي الحذر من الوسوسة ، والإعراض عنها ، والسعي في
علاجها ، واعلم أن طلاق الموسوس لا يقع ولو تلفظ به صريحا ، ما لم يقصد الطلاق ،
وينظر : سؤال رقم: (127870)
والله أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى