رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
الزكاة
ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام وهي قرينة الصلاة في أكثر مواضع
ذكرها في القرآن وهي أفضل الأعمال المقربة إلى الرحمن ، المبعدة عن النيران
، دأب أكثر المسلمين على إخراجها في شهر رمضان ، لكونه شهر مواساة وجبران ،
يرجو به العبد من ربه الغفران
والزكاة
واجبة على كل مسلم حر يملك النصاب ملكاً تاماً ولو كان صغيراً أو مجنوناً
إذا أكمل النصاب حولاً إلا الخارج من الأرض فزكاته وقت حصاده أو امتلاكه .
والزكاة واجبة في أربعة أنواع من الأموال هي :
الأول
: الأثمان ، وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الدراهم ونصابها من
الذهب 85غراماً ، أو أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب
الفضة 595 غراماً أو ستة وخمسون ريالاً فضياً سعودياً ، فمن ملك أحد هذين
النصابين أو قيمة أقلهما من النقد وجبت عليه الزكاة وهي ربع عشرها ( 2.5% )
.
الثاني
: عروض التجارة ، وهي كل سلعة أعدت للبيع رجاء الربح تجب فيها الزكاة متى
ملكها ملكاً تاماً وبلغت نصاب الأثمان ، وفيها ربع العشر ( 2.5ِ% ) وطريقة
إخراجها إذا حال الحول أن يحضر التاجر كل ما يملك من بضاعة ثم ينظر في قيمة
بيعها وقت وجوب زكاتها ثم يخرج ربع العشر منها .
الثالث
: الخارج من الأرض ، وهو الحبوب والثمار والعسل والمعدن ، فالحبوب : جميع
أنواعها كالشعير والحنطة والأرز والعدس ، ونصابها ستون صاعاً يخرج عشرها إن
كانت تسقى بماء الأنهار والأمطار ، ويخرج نصف عشرها إن كانت تسقى بكلفة
كالتي تسقى بالسواني والمضخات ، والثمار : ما يكال منها ويدخر كاللوز والتمر ، والزبيب والفستق ، فحكمها حكم الحبوب .
والمعدن :
كل ما يخرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة من ذهب وفضة وجواهر وكحل
وزجاج ونفط ، ونصابه نصاب الأثمان والواجب فيه ربع العشر (2.5%) .
والعسل : نصابه كنصاب الحبوب والثمار والواجب فيه العشر .
الرابع :
سائمة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إذا بلغت نصاباً وحال عليها
الحول وكانت ترعى أكثر الحول ، أما التي يجلب لها العلف أو تعمل في حمل
الأمتعة فلا زكاة فيها .
مصارف الزكاة :
شرع
الله عز وجل الزكاة وجعلها أحد أركان الإسلام ولم يترك الله سبحانه وتعالى
أمر اختيار من يستحقها إليهم بل بين لهم من لا تصرف الزكاة إلا إليهم
لحكمة عظيمة وأمر جليل فيه يظهر عدل الله تعالى ورحمته بعباده وهم ثمانية
أصناف ، قال الله تعالى { إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } فهذه قسمة الله تعالى للزكاة وبيان لمستحقيها فلا يجوز لاحد صرفها في غير ما أمر الله به ، والله عز وجل أعلم بما يصلح عباده .
الصنف الأول : الفقراء ، وهم الذين لا يجدون شيئاً من الكفاية وإن وجدوا فأقل من نصفها .
الصنف الثاني : المساكين ، وهم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها .
الصنف الثالث : العاملون عليها ، وهم السعاة الذين يرسلهم الامام لجبي الزكاة .
الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم تعطى لهم الزكاة لكف شرهم أو تقوية إيمانهم .
الصنف الخامس : الرقاب ، المكاتبون ، يسعى لفك رقابهم والعبيد يشترون ليعتقوا والأسير يفك من أسره .
الصنف السادس : الغارمون ، وهم من يغرمون مالاً للإصلاح بين الناس ، أو بسبب الافلاس
الصنف السابع : في سبيل الله ، وهم المجاهدون المتطوعون ، الذين ليس لهم ديوان أو لهم لكنه لا يكفيهم .
الصنف الثامن : ابن السبيل ، وهو المسافر المنقطع .
وأحق هؤلاء بالزكاة
أكثرهم إليها حاجة ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة ، ولا
تعطى الزكاة لبني هاشم ومواليهم ولا لفقيرة وزوجها غني لأنه يجب عليه
الإنفاق عليها ، ولا لأصول المزكي ، وهم آباؤه وأمهاته وأجداده ، ولا
لفروعه وهم أبناؤه وبناته وذرياتهم ، ولا لزوجته ، ولا لأقاربه الذين يرثونه ... والله الموفق .
ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام وهي قرينة الصلاة في أكثر مواضع
ذكرها في القرآن وهي أفضل الأعمال المقربة إلى الرحمن ، المبعدة عن النيران
، دأب أكثر المسلمين على إخراجها في شهر رمضان ، لكونه شهر مواساة وجبران ،
يرجو به العبد من ربه الغفران
والزكاة
واجبة على كل مسلم حر يملك النصاب ملكاً تاماً ولو كان صغيراً أو مجنوناً
إذا أكمل النصاب حولاً إلا الخارج من الأرض فزكاته وقت حصاده أو امتلاكه .
والزكاة واجبة في أربعة أنواع من الأموال هي :
الأول
: الأثمان ، وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الدراهم ونصابها من
الذهب 85غراماً ، أو أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب
الفضة 595 غراماً أو ستة وخمسون ريالاً فضياً سعودياً ، فمن ملك أحد هذين
النصابين أو قيمة أقلهما من النقد وجبت عليه الزكاة وهي ربع عشرها ( 2.5% )
.
الثاني
: عروض التجارة ، وهي كل سلعة أعدت للبيع رجاء الربح تجب فيها الزكاة متى
ملكها ملكاً تاماً وبلغت نصاب الأثمان ، وفيها ربع العشر ( 2.5ِ% ) وطريقة
إخراجها إذا حال الحول أن يحضر التاجر كل ما يملك من بضاعة ثم ينظر في قيمة
بيعها وقت وجوب زكاتها ثم يخرج ربع العشر منها .
الثالث
: الخارج من الأرض ، وهو الحبوب والثمار والعسل والمعدن ، فالحبوب : جميع
أنواعها كالشعير والحنطة والأرز والعدس ، ونصابها ستون صاعاً يخرج عشرها إن
كانت تسقى بماء الأنهار والأمطار ، ويخرج نصف عشرها إن كانت تسقى بكلفة
كالتي تسقى بالسواني والمضخات ، والثمار : ما يكال منها ويدخر كاللوز والتمر ، والزبيب والفستق ، فحكمها حكم الحبوب .
والمعدن :
كل ما يخرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة من ذهب وفضة وجواهر وكحل
وزجاج ونفط ، ونصابه نصاب الأثمان والواجب فيه ربع العشر (2.5%) .
والعسل : نصابه كنصاب الحبوب والثمار والواجب فيه العشر .
الرابع :
سائمة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إذا بلغت نصاباً وحال عليها
الحول وكانت ترعى أكثر الحول ، أما التي يجلب لها العلف أو تعمل في حمل
الأمتعة فلا زكاة فيها .
مصارف الزكاة :
شرع
الله عز وجل الزكاة وجعلها أحد أركان الإسلام ولم يترك الله سبحانه وتعالى
أمر اختيار من يستحقها إليهم بل بين لهم من لا تصرف الزكاة إلا إليهم
لحكمة عظيمة وأمر جليل فيه يظهر عدل الله تعالى ورحمته بعباده وهم ثمانية
أصناف ، قال الله تعالى { إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } فهذه قسمة الله تعالى للزكاة وبيان لمستحقيها فلا يجوز لاحد صرفها في غير ما أمر الله به ، والله عز وجل أعلم بما يصلح عباده .
الصنف الأول : الفقراء ، وهم الذين لا يجدون شيئاً من الكفاية وإن وجدوا فأقل من نصفها .
الصنف الثاني : المساكين ، وهم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها .
الصنف الثالث : العاملون عليها ، وهم السعاة الذين يرسلهم الامام لجبي الزكاة .
الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم تعطى لهم الزكاة لكف شرهم أو تقوية إيمانهم .
الصنف الخامس : الرقاب ، المكاتبون ، يسعى لفك رقابهم والعبيد يشترون ليعتقوا والأسير يفك من أسره .
الصنف السادس : الغارمون ، وهم من يغرمون مالاً للإصلاح بين الناس ، أو بسبب الافلاس
الصنف السابع : في سبيل الله ، وهم المجاهدون المتطوعون ، الذين ليس لهم ديوان أو لهم لكنه لا يكفيهم .
الصنف الثامن : ابن السبيل ، وهو المسافر المنقطع .
وأحق هؤلاء بالزكاة
أكثرهم إليها حاجة ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة ، ولا
تعطى الزكاة لبني هاشم ومواليهم ولا لفقيرة وزوجها غني لأنه يجب عليه
الإنفاق عليها ، ولا لأصول المزكي ، وهم آباؤه وأمهاته وأجداده ، ولا
لفروعه وهم أبناؤه وبناته وذرياتهم ، ولا لزوجته ، ولا لأقاربه الذين يرثونه ... والله الموفق .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى