رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
بسم الله الرحمن الرحيم
القنوت في النوازل منوط بالإمام الأعظم أو من ينوبه
الشيخ: عبد الكريم بن عبد
الله الخضير
والحنابلة عندهم أنها إذا نزلت بالمسلمين
نازلة غير الطاعون فإن الإمام يقنت في الفرائض الخمس، والإمام يعني الإمام الأعظم،
ومن ينيبه الإمام الأعظم، ومن يأذن له الإمام الأعظم، فالنبي -عليه الصلاة والسلام-
هو الذي قنت، قنت شهراً، وفي حكمه من يتولى إمامة المسلمين، ومع ذلك هذه الأمور
التي هي محض تعبد الأصل فيها الاقتداء، فيقنت المسلمون في الفرائض أئمتهم وغيرهم ما
لم يحصل منع مبني على مصلحة، فالأمر معلق بالإمام إذا كان هناك منع معلق بمصلحة،
وعلى كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الذي قنت، وفي حكمه الإمام الأعظم كما
يقول الحنابلة، ومن يفوض له الإمام هذه المسألة.
ومنهم من يقول: إن هذه المسألة مسألة عبادة لا دخل للمخلوق فيها، والاقتداء الأصل
فيه بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا أحس الإمام بأن هناك من يتخطى ومن
يتعدى، وهناك من ليس بأهل أن يترك له هذا الأمر، ووجد من بعض الأئمة من يعتدي في
الدعاء مثلاً، من يوقع الناس في حرج، يعني ما أدري ما تداوله بعض الناس هل هو حقيقة
-ولا يبعد أن يكون حقيقة- أو نكتة؟ قال: منع بعض الناس من القنوت في بعض النوازل،
وقيل له: الحمد لله المجال مفتوح، ادع في السجود، فلما سجد استدعى المكبر وقربه
وقنت وهو ساجد، يعني مثل هذا ما يترك له مثل هذا الأمر، لا شك أن مثل هذا يسيء،
ويتعرض لإبطال الصلاة، وعلى كل حال الأمر منوط بالإمام كما قرره الحنابلة، ومع ذلك
يقول: يقنت الإمام في النوازل إلا الطاعون لأنه شهادة.
المصدر: شرح: المحرر – كتاب الصلاة
(18)
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى