رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
الأذان والإقامة في مسجد سبقت في الجماعة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه أما بعد:
إذا أقيمت جماعة في مسجد بأذان وإقامة- كما هو مشروع- ثم حضر قوم لم يصلوا وأرادوا أن يصلوا جماعة، فهل يشرع لهم الأذان والإقامة؟ اختلفت أقوال المذاهب في هذه المسألة على النحو التالي:
أولاً : الحنفية:
ولهم تفصيل في هذه المسألة، فقالوا: إن كان المسجد له أهل معلوم، وصلّى فيه غير أهله بأذان وإقامة، لا يكره أن يعيدوا الأذان والإقامة.
وإن صلّى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله يكره لغير أهله, وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة.
فإن كان المسجد ليس له أهل معلوم بأن كان على الطريق لا يكره تكرار الأذان والإقامة فيه(1).
ثانياً المالكية:
يكره لهم الأذان دون الإقامة(2).
ثالثاً: الشافعية:
يسنّ لهم الأذان والإقامة على الصحيح من المذهب، لكن الأولى أن لا يرفع الصوت لخوف اللّبس، سواء كان المسجد مطروقاً أو غير مطروق.
والوجه الثاني: أنه لا يسنّ الأذان(3).
رابعاً الحنابلة:
يستوي الأمر، فإن شاؤوا أذَّنوا وأقاموا، وإن شاؤوا صلّوا بغير أذان ولا إقامة، فإن أذّنوا فالمستحبّ أن يخفي الصوت ولا يجهر به ليغرَّ الناس بالأذان في غير محلّة(4).
أدلّة من قال بالجواز أو السنية:
أولاً: من الآثار:
ما روي أن أنساً –رضي الله عنه- دخل المسجد وقد صلوا، فأمر رجلاً فأذّن وأقام فصلّى بهم جماعة(5).
ثانياً: من المعقول:
أن الدعوة الأولى تمّت بالإجابة الأولى(6).فاستحبّ النداء ثانيةً.
أدلّة القائلين بالمنع:
أولاً: من الآثار:
ما روي أن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-صلّى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وقال: "يجزئنا أذان الحيّ وإقامتهم"(7).
ثانياً من المعقول:
أن أذان وإقامة الجماعة الأولى في المسجد تجزئ عمّن جاء بعدهم(8)؛ لأن كل واحد من الجمع مدعوّ بالأذان الأوّل مجيب(9).
والراجح والله أعلم- هو القول بسنية الأذان والإقامة للجماعة الثانية، ولكن يلاحظ عدم رفع الصوت إذا خيف اللبس، وذلك لوجاهة ما استدلّوا به؛ ولأن الأذان والإقامة فيهما ذكر لله وفضل عظيم فلا يمنع من ذكر الله، وما روي عن ابن مسعود من قوله:"يجزئنا أذان الحيّ وإقامتهم"، فهو لبيان الجواز(10).
والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين،،،
1 - المبسوط(1/135). بدائع الصنائع(1/153).
2 - المدونة(1/182).
3 - المجموع(3/93).
4 - المغني (2/48).
5 - ذكره البخاري معلقاً في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة.
6 - الوسيط(2/48).
7 - ابن أبي شيبة في المصنف(1/199)، والبيهقي واللفظ له في السنن الكبرى(2/166).، واصله في صحيح مسلم بلفظ:" فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة" صحيح مسلم بشرح النووي (5/15).
8 - المغني(2/80).
9 - الوسيط (2/48).
10 - أحكام الأذان والإقامة والنداء (343-345).
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه أما بعد:
إذا أقيمت جماعة في مسجد بأذان وإقامة- كما هو مشروع- ثم حضر قوم لم يصلوا وأرادوا أن يصلوا جماعة، فهل يشرع لهم الأذان والإقامة؟ اختلفت أقوال المذاهب في هذه المسألة على النحو التالي:
أولاً : الحنفية:
ولهم تفصيل في هذه المسألة، فقالوا: إن كان المسجد له أهل معلوم، وصلّى فيه غير أهله بأذان وإقامة، لا يكره أن يعيدوا الأذان والإقامة.
وإن صلّى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله يكره لغير أهله, وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة.
فإن كان المسجد ليس له أهل معلوم بأن كان على الطريق لا يكره تكرار الأذان والإقامة فيه(1).
ثانياً المالكية:
يكره لهم الأذان دون الإقامة(2).
ثالثاً: الشافعية:
يسنّ لهم الأذان والإقامة على الصحيح من المذهب، لكن الأولى أن لا يرفع الصوت لخوف اللّبس، سواء كان المسجد مطروقاً أو غير مطروق.
والوجه الثاني: أنه لا يسنّ الأذان(3).
رابعاً الحنابلة:
يستوي الأمر، فإن شاؤوا أذَّنوا وأقاموا، وإن شاؤوا صلّوا بغير أذان ولا إقامة، فإن أذّنوا فالمستحبّ أن يخفي الصوت ولا يجهر به ليغرَّ الناس بالأذان في غير محلّة(4).
أدلّة من قال بالجواز أو السنية:
أولاً: من الآثار:
ما روي أن أنساً –رضي الله عنه- دخل المسجد وقد صلوا، فأمر رجلاً فأذّن وأقام فصلّى بهم جماعة(5).
ثانياً: من المعقول:
أن الدعوة الأولى تمّت بالإجابة الأولى(6).فاستحبّ النداء ثانيةً.
أدلّة القائلين بالمنع:
أولاً: من الآثار:
ما روي أن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-صلّى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وقال: "يجزئنا أذان الحيّ وإقامتهم"(7).
ثانياً من المعقول:
أن أذان وإقامة الجماعة الأولى في المسجد تجزئ عمّن جاء بعدهم(8)؛ لأن كل واحد من الجمع مدعوّ بالأذان الأوّل مجيب(9).
والراجح والله أعلم- هو القول بسنية الأذان والإقامة للجماعة الثانية، ولكن يلاحظ عدم رفع الصوت إذا خيف اللبس، وذلك لوجاهة ما استدلّوا به؛ ولأن الأذان والإقامة فيهما ذكر لله وفضل عظيم فلا يمنع من ذكر الله، وما روي عن ابن مسعود من قوله:"يجزئنا أذان الحيّ وإقامتهم"، فهو لبيان الجواز(10).
والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين،،،
1 - المبسوط(1/135). بدائع الصنائع(1/153).
2 - المدونة(1/182).
3 - المجموع(3/93).
4 - المغني (2/48).
5 - ذكره البخاري معلقاً في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة.
6 - الوسيط(2/48).
7 - ابن أبي شيبة في المصنف(1/199)، والبيهقي واللفظ له في السنن الكبرى(2/166).، واصله في صحيح مسلم بلفظ:" فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة" صحيح مسلم بشرح النووي (5/15).
8 - المغني(2/80).
9 - الوسيط (2/48).
10 - أحكام الأذان والإقامة والنداء (343-345).
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى