رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
1152 - حدثنا هناد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن حصين عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، بعد ست سنين، بالنكاح الأول. ولم يحدث نكاحا". هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين، من قبل حفظه.
1153 - حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- " أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت امرأته مسلمة. فقال: يا رسول الله! إنها كانت أسلمت معي. فردها عليه".
هذا حديث صحيح. سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق، هذا الحديث.
وحديث الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
42 - باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها.
1154 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يزيد بن الحباب. أخبرنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها. ولا وكس ولا شطط. وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، امرأة منا، مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. وفي الباب عن الجراح.
1155 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. أخبرنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق، كلاهما عن سفيان، عن منصور، نحوه.
حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض لها صداقا حتى مات، قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة. وهو قول الشافعي. وقال: ولو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق.
سنن الترمذي
1153 - حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- " أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت امرأته مسلمة. فقال: يا رسول الله! إنها كانت أسلمت معي. فردها عليه".
هذا حديث صحيح. سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق، هذا الحديث.
وحديث الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
42 - باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها.
1154 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يزيد بن الحباب. أخبرنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها. ولا وكس ولا شطط. وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، امرأة منا، مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. وفي الباب عن الجراح.
1155 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. أخبرنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق، كلاهما عن سفيان، عن منصور، نحوه.
حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض لها صداقا حتى مات، قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة. وهو قول الشافعي. وقال: ولو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق.
سنن الترمذي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى