رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قالا: حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا علي بن الحكم عن نافع، عن ابن عمر قال:
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك.
1292 - حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري. حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك؛
- أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة.
هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة.
46 - باب ما جاء في ثمن الكلب.
1293 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن شهاب. وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، قال:
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
هذا حديث حسن صحيح.
1294 - حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "كسب الحجام خبيث. ومهر البغي خبيث. وثمن الكلب خبيث".
وفي الباب عن عمر وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر. حديث رافع حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. كرهوا ثمن الكلب. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد.
47 - باب ما جاء في كسب الحجام.
1295 - حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن ابن محيصة أخي بني حارثة، عن أبيه،
- أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال "اعلفه ناضحك. وأطعمه رقيقك".
وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة، وجابر، والسائب حديث محيصة حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال أحمد إن سألني حجام نهيته، وآخذ بهذا الحديث.
48 - باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام.
1296 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس عن كسب الحجام؟ فقال أنس:
- احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحجمه أبو طيبة. فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة" أو " إن من أمثل دوائكم الحجامة".
وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر. حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام. وهو قول الشافعي.
49 - باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور.
1297 - حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قالا: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال:
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
هذا حديث في إسناده اضطراب. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر. واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر. ورخص فيه بعضهم. وهو قول أحمد وإسحاق. وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير هذا الوجه.
1298 - حدثنا يحيى بن موسى. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير، عن جابر،
- قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه.
هذا حديث غريب. وعمر بن زيد، لا نعرف كبير أحد روى عنه، غير عبد الرزاق.
50 - باب.
1299 - حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد.
هذا حديث لا يصح إلا من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان. وتكلم فيه شعبة بن الحجاج. وروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا. ولا يصح إسناده أيضا.
51 - باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات.
1300 - حدثنا قتيبة. حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله ابن زحر عن علي بن زيد، عن القاسم، عن أبي أمامة،
- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن. ولا تعلموهن. ولا خير في تجارة فيهن. وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) إلى آخر الآية".
وفي الباب عن عمر بن الخطاب.
حديث أبي أمامة، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه. وهو شامي.
52 - باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع.
1301 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني. حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي أيوب قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".
هذا حديث حسن غريب.
1302 - حدثنا الحسن بن علي. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال:
- وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين. فبعت أحدهما. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا علي ! ما فعل غلامك" ؟ فأخبرته فقال "رده، رده".
هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، التفريق بين السبي في البيع.
ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام. والقول الأول أصح. وروي عن إبراهيم أنه فرق بين والدة وولدها في البيع. فقيل له في ذلك؟ فقال: إني قد استأذنتها في ذلك. فرضيت.
53 - باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا.
1303 - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عثمان بن عمر وأبو عامر العقدي. عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان.
هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
1304 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان.
وهذا حديث صحيح، غريب من حديث هشام بن عروة. واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث، من حديث عمر بن علي.
وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة. ورواه جرير عن هشام أيضا. وحديث جرير. يقال تدليس دلس فيه جرير. لم يسمعه من هشام بن عروة.
وتفسير الخراج بالضمان، هو الرجل الذي يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع. فالغلة للمشتري. لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري. ونحو هذا من المسائل، يكون فيه الخراج بالضمان.
54 - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها.
1305 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حدثنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل.
ورافع بن عمرو وعمير مولى أبى اللحم وأبي هريرة. حديث ابن عمر حديث غريب. لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم. وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار. وكرهه بعضهم إلا بالثمن.
1306 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق. فقال "من أصاب منه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه".
هذا حديث حسن.
1307 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريس الخزاعي. حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه، عن رافع بن عمرو، قال:
- كنت أرمي نخل الأنصار. فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال "يا رافع! لم ترمي نخلهم" ؟ قال قلت: يا رسول الله! الجوع. قال "لا ترم. وكل ما وقع. أشبعك الله وأرواك".
هذا حديث حسن غريب صحيح.
55 - باب ما جاء في النهي عن الثنيا.
1308 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي. حدثنا عباد بن العوام أخبرني سفيان بن حسين عن يونس ابن عبيد، عن عطاء، عن جابر؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا، إلا أن تعلم".
هذا حديث حسن صحيح. غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء، عن جابر.
56 - باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه.
1309 - حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله وفي الباب عن جابر وابن عمر.
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه. وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام. وهو قول أحمد وإسحاق.
57 - باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه.
1310 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض".
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
- " لا يسوم الرجل على سوم أخيه".
ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند بعض أهل العلم، هو السوم.
58 - باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك.
1311 - حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد، عن أنس، عن أبي طلحة، أنه قال:
- " يا نبي الله! إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال "أهرق الخمر واكسر الدنان".
وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس. حديث أبي طلحة، روى الثوري هذا الحديث عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس؛ أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث الليث.
1312 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا سفيان عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس بن مالك قال:
- سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتخذ الخمر خلا؟ قال "لا".
هذا حديث حسن صحيح.
1313 - حدثنا عبد الله بن منير قال: سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر، عن أنس بن مالك قال.
- لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له".
هذا حديث غريب من حديث أنس. وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
59 - باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب.
1314 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. حدثنا عبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب،
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. فإن أذن له فليحتلب وليشرب. وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا. فإن أجابه أحد فليستأذنه. فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل".
وفي الباب عن عمر وأبي سعيد.
حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح. وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن، عن سمرة، وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة.
60 - باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام.
1315 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله،
- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح وهو بمكة، يقول "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال "هو حرام".
- ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك " قاتل الله اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
وفي الباب عن عمر وابن عباس. حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم.
61 - باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة.
1316 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
وفي الباب عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها. إلا الوالد فيما يعطي ولده".
1317 - حدثنا بذلك محمد بن بشار. حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب؛ أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته. ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها، ما لم يثب منها وهو قول الثوري. وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- " لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده".
62 - باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك.
1318 - حدثنا هناد. حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق. عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها وفي الباب عن أبي هريرة وجابر. حديث زيد بن ثابت هكذا. روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا فيما دون الخمسة أوسق. وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق.
1319 - حدثنا أبو كريب. حدثنا زيد بن حباب عن مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو كذا. حدثنا قتيبة عن مالك، عن داود بن حصين، نحوه. وروى هذا الحديث عن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق.
(1218)؟؟ - حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها.
وهذا حديث حسن صحيح. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند بعض أهل العلم. منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة. واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة، وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق. ومعنى هذا عند بعض أهل العلم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا، لأنهم شكوا إليه وقالوا: لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها، فيأكلوها رطبا.
1319 ؟؟- حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير. حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة؛ أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم. وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصها. هذا حديث حسن صحيح. غريب من هذا الوجه.
63 - باب ما جاء في كراهية النجش.
1320 - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تناجشوا".
وفي الباب عن ابن عمر وأنس. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا النجش. والنجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى. وذلك عندما يحضره المشتري، يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء. إنما يريد أن ينخدع المشتري بما يستام. وهذا ضرب من الخديعة.
قال الشافعي: وإن نجش رجل، فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز. لأن البائع غير الناجش.
64 - باب ما جاء في الرجحان في الوزن.
1320 - حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس قال:
- جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل. وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان "زن وأرجح".
وفي الباب عن جابر وأبي هريرة. حديث سويد حديث حسن صحيح. وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك، فقال: عن أبي صفوان. وذكر الحديث.
65 - باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به.
1321 - حدثنا أبو كريب. حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أنظر معسرا أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله".
وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.
1322 - حدثنا هناد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حوسب رجل ممن كان قبلكم. فلم يوجد له من الخير شيء. إلا أنه كان رجلا موسرا. فكان يخالط الناس. وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. فقال الله تعالى: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه".
هذا حديث صحيح.
66 - باب ما جاء في مطل الغني ظلم.
1323 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "مطل العني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع".
وفي الباب عن ابن عمر والشريد. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ومعناه: أنه إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع. وقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: إذا نوى مال هذا بإفلاس المحال عليه، فله أن يرجع على الأول. واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا (ليس على مال مسلم توى) . وقال إسحاق: معنى هذا الحديث (ليس على مال مسلم توى) هذا إذا أحيل الرجل على آخر، وهو يرى أنه ملي. فإذا هو معدم، فليس على مال مسلم توى.
67 - باب ما جاء في المنابذة والملامسة.
1324 - حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث أن يقول: إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. والملامسة أن يقول: إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا. مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك. وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية. فنهى عن ذلك.
68 - باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر.
1325 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال:
- قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال "من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى.
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك، مما يعرف حده وصفته. واختلفوا في السلم في الحيوان. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
69 - باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه.
1326 - حدثنا علي بن خشرم. حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكر، عن جابر بن عبد الله؛
- أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال "من كان له شريك في حائط، فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه".
هذا حديث ليس إسناده بمتصل. سمعت محمدا يقول: سليمان اليشكري، يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله. قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري. إلا أن يكون عمرو بن دينار. فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. قال: وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري. وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله: فقال علي ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها، أو قال فرواها. فذهبوا بها إلى قتادة فرواها. فأوتوني بها فلم أردها حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي بن المديني.
70 - باب ما جاء في المخابرة والمعاومة.
1327 - حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الوهاب الثقفي. حدثنا أيوب عن ابن الزبير، عن جابر؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. ورخص في العرايا.
هذا حديث حسن صحيح.
71 - باب.
1328 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا الحجاج بن منهال. حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة. وثابت حميد عن أنس، قال:
- غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله! سعر لنا فقال:
"إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال".
هذا حديث حسن صحيح.
72 - باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع.
1329 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام. فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا. فقال "يا صاحب الطعام ما هذا؟" قال: أصابته السماء، يا رسول الله! قال "أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس" ؟ ثم قال "من غش فليس منا".
وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا الغش، وقالوا الغش حرام.
73 - باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان.
1330 - حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن علي بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
- استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطي سنا خيرا من سنه وقال "خياركم أحاسنكم قضاء".
وفي الباب عن أبي رافع. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعضهم ذلك.
1331 - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛
- أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا". وقال "اشتروا له بعيرا، فأعطوه إياه" فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه. فقال "اشتروه فأعطوه إياه. فإن خيركم أحسنكم قضاء".
1332 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، نحوه. هذا حديث حسن صحيح.
1333 - حدثنا عبد بن حميد. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره. فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعطه إياه. فإن خيار الناس أحسنهم قضاء".
هذا حديث صحيح.
باب.
1334 - أخبرنا أبو كريب. حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم، عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة،
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء سمح القضاء".
هذا حديث غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
1335 - حدثني عباس بن محمد الدوري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إسرائيل، عن زيد بن عطاء بن السائب، عن محمد بن المنكدر عن جابر قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " غفر الله لرجل كان قبلكم. كان سهلا إذا باع. سهلا إذا اشترى. سهلا إذا اقتضى".
هذا حديث غريب صحيح حسن من هذا الوجه.
74 - باب النهي عن البيع في المسجد.
1336 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا عارم. حدثنا عبد العزيز بن محمد. قال أخبرني يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك".
حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا البيع والشراء في المسجد. وهو قول أحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم، في البيع والشراء في المسجد.
سنن الترمذي
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك.
1292 - حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري. حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك؛
- أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة.
هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة.
46 - باب ما جاء في ثمن الكلب.
1293 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن شهاب. وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، قال:
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
هذا حديث حسن صحيح.
1294 - حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "كسب الحجام خبيث. ومهر البغي خبيث. وثمن الكلب خبيث".
وفي الباب عن عمر وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر. حديث رافع حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. كرهوا ثمن الكلب. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد.
47 - باب ما جاء في كسب الحجام.
1295 - حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن ابن محيصة أخي بني حارثة، عن أبيه،
- أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال "اعلفه ناضحك. وأطعمه رقيقك".
وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة، وجابر، والسائب حديث محيصة حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال أحمد إن سألني حجام نهيته، وآخذ بهذا الحديث.
48 - باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام.
1296 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس عن كسب الحجام؟ فقال أنس:
- احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحجمه أبو طيبة. فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة" أو " إن من أمثل دوائكم الحجامة".
وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر. حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام. وهو قول الشافعي.
49 - باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور.
1297 - حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قالا: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال:
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
هذا حديث في إسناده اضطراب. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر. واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر. ورخص فيه بعضهم. وهو قول أحمد وإسحاق. وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير هذا الوجه.
1298 - حدثنا يحيى بن موسى. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير، عن جابر،
- قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه.
هذا حديث غريب. وعمر بن زيد، لا نعرف كبير أحد روى عنه، غير عبد الرزاق.
50 - باب.
1299 - حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد.
هذا حديث لا يصح إلا من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان. وتكلم فيه شعبة بن الحجاج. وروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا. ولا يصح إسناده أيضا.
51 - باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات.
1300 - حدثنا قتيبة. حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله ابن زحر عن علي بن زيد، عن القاسم، عن أبي أمامة،
- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن. ولا تعلموهن. ولا خير في تجارة فيهن. وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) إلى آخر الآية".
وفي الباب عن عمر بن الخطاب.
حديث أبي أمامة، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه. وهو شامي.
52 - باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع.
1301 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني. حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي أيوب قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".
هذا حديث حسن غريب.
1302 - حدثنا الحسن بن علي. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال:
- وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين. فبعت أحدهما. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا علي ! ما فعل غلامك" ؟ فأخبرته فقال "رده، رده".
هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، التفريق بين السبي في البيع.
ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام. والقول الأول أصح. وروي عن إبراهيم أنه فرق بين والدة وولدها في البيع. فقيل له في ذلك؟ فقال: إني قد استأذنتها في ذلك. فرضيت.
53 - باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا.
1303 - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عثمان بن عمر وأبو عامر العقدي. عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان.
هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
1304 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان.
وهذا حديث صحيح، غريب من حديث هشام بن عروة. واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث، من حديث عمر بن علي.
وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة. ورواه جرير عن هشام أيضا. وحديث جرير. يقال تدليس دلس فيه جرير. لم يسمعه من هشام بن عروة.
وتفسير الخراج بالضمان، هو الرجل الذي يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع. فالغلة للمشتري. لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري. ونحو هذا من المسائل، يكون فيه الخراج بالضمان.
54 - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها.
1305 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حدثنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل.
ورافع بن عمرو وعمير مولى أبى اللحم وأبي هريرة. حديث ابن عمر حديث غريب. لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم. وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار. وكرهه بعضهم إلا بالثمن.
1306 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق. فقال "من أصاب منه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه".
هذا حديث حسن.
1307 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريس الخزاعي. حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه، عن رافع بن عمرو، قال:
- كنت أرمي نخل الأنصار. فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال "يا رافع! لم ترمي نخلهم" ؟ قال قلت: يا رسول الله! الجوع. قال "لا ترم. وكل ما وقع. أشبعك الله وأرواك".
هذا حديث حسن غريب صحيح.
55 - باب ما جاء في النهي عن الثنيا.
1308 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي. حدثنا عباد بن العوام أخبرني سفيان بن حسين عن يونس ابن عبيد، عن عطاء، عن جابر؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا، إلا أن تعلم".
هذا حديث حسن صحيح. غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء، عن جابر.
56 - باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه.
1309 - حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله وفي الباب عن جابر وابن عمر.
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه. وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام. وهو قول أحمد وإسحاق.
57 - باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه.
1310 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض".
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
- " لا يسوم الرجل على سوم أخيه".
ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند بعض أهل العلم، هو السوم.
58 - باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك.
1311 - حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد، عن أنس، عن أبي طلحة، أنه قال:
- " يا نبي الله! إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال "أهرق الخمر واكسر الدنان".
وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس. حديث أبي طلحة، روى الثوري هذا الحديث عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس؛ أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث الليث.
1312 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا سفيان عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس بن مالك قال:
- سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتخذ الخمر خلا؟ قال "لا".
هذا حديث حسن صحيح.
1313 - حدثنا عبد الله بن منير قال: سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر، عن أنس بن مالك قال.
- لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له".
هذا حديث غريب من حديث أنس. وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
59 - باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب.
1314 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. حدثنا عبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب،
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. فإن أذن له فليحتلب وليشرب. وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا. فإن أجابه أحد فليستأذنه. فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل".
وفي الباب عن عمر وأبي سعيد.
حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح. وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن، عن سمرة، وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة.
60 - باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام.
1315 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله،
- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح وهو بمكة، يقول "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال "هو حرام".
- ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك " قاتل الله اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
وفي الباب عن عمر وابن عباس. حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم.
61 - باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة.
1316 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
وفي الباب عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها. إلا الوالد فيما يعطي ولده".
1317 - حدثنا بذلك محمد بن بشار. حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب؛ أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته. ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها، ما لم يثب منها وهو قول الثوري. وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- " لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده".
62 - باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك.
1318 - حدثنا هناد. حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق. عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها وفي الباب عن أبي هريرة وجابر. حديث زيد بن ثابت هكذا. روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا فيما دون الخمسة أوسق. وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق.
1319 - حدثنا أبو كريب. حدثنا زيد بن حباب عن مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو كذا. حدثنا قتيبة عن مالك، عن داود بن حصين، نحوه. وروى هذا الحديث عن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق.
(1218)؟؟ - حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها.
وهذا حديث حسن صحيح. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند بعض أهل العلم. منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة. واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة، وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق. ومعنى هذا عند بعض أهل العلم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا، لأنهم شكوا إليه وقالوا: لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها، فيأكلوها رطبا.
1319 ؟؟- حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير. حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة؛ أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم. وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصها. هذا حديث حسن صحيح. غريب من هذا الوجه.
63 - باب ما جاء في كراهية النجش.
1320 - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تناجشوا".
وفي الباب عن ابن عمر وأنس. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا النجش. والنجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى. وذلك عندما يحضره المشتري، يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء. إنما يريد أن ينخدع المشتري بما يستام. وهذا ضرب من الخديعة.
قال الشافعي: وإن نجش رجل، فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز. لأن البائع غير الناجش.
64 - باب ما جاء في الرجحان في الوزن.
1320 - حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس قال:
- جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل. وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان "زن وأرجح".
وفي الباب عن جابر وأبي هريرة. حديث سويد حديث حسن صحيح. وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك، فقال: عن أبي صفوان. وذكر الحديث.
65 - باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به.
1321 - حدثنا أبو كريب. حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أنظر معسرا أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله".
وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.
1322 - حدثنا هناد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حوسب رجل ممن كان قبلكم. فلم يوجد له من الخير شيء. إلا أنه كان رجلا موسرا. فكان يخالط الناس. وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. فقال الله تعالى: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه".
هذا حديث صحيح.
66 - باب ما جاء في مطل الغني ظلم.
1323 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "مطل العني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع".
وفي الباب عن ابن عمر والشريد. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ومعناه: أنه إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع. وقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: إذا نوى مال هذا بإفلاس المحال عليه، فله أن يرجع على الأول. واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا (ليس على مال مسلم توى) . وقال إسحاق: معنى هذا الحديث (ليس على مال مسلم توى) هذا إذا أحيل الرجل على آخر، وهو يرى أنه ملي. فإذا هو معدم، فليس على مال مسلم توى.
67 - باب ما جاء في المنابذة والملامسة.
1324 - حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث أن يقول: إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. والملامسة أن يقول: إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا. مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك. وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية. فنهى عن ذلك.
68 - باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر.
1325 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال:
- قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال "من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى.
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك، مما يعرف حده وصفته. واختلفوا في السلم في الحيوان. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
69 - باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه.
1326 - حدثنا علي بن خشرم. حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكر، عن جابر بن عبد الله؛
- أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال "من كان له شريك في حائط، فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه".
هذا حديث ليس إسناده بمتصل. سمعت محمدا يقول: سليمان اليشكري، يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله. قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري. إلا أن يكون عمرو بن دينار. فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. قال: وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري. وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله: فقال علي ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها، أو قال فرواها. فذهبوا بها إلى قتادة فرواها. فأوتوني بها فلم أردها حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي بن المديني.
70 - باب ما جاء في المخابرة والمعاومة.
1327 - حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الوهاب الثقفي. حدثنا أيوب عن ابن الزبير، عن جابر؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. ورخص في العرايا.
هذا حديث حسن صحيح.
71 - باب.
1328 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا الحجاج بن منهال. حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة. وثابت حميد عن أنس، قال:
- غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله! سعر لنا فقال:
"إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال".
هذا حديث حسن صحيح.
72 - باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع.
1329 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام. فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا. فقال "يا صاحب الطعام ما هذا؟" قال: أصابته السماء، يا رسول الله! قال "أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس" ؟ ثم قال "من غش فليس منا".
وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا الغش، وقالوا الغش حرام.
73 - باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان.
1330 - حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن علي بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
- استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطي سنا خيرا من سنه وقال "خياركم أحاسنكم قضاء".
وفي الباب عن أبي رافع. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعضهم ذلك.
1331 - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛
- أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا". وقال "اشتروا له بعيرا، فأعطوه إياه" فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه. فقال "اشتروه فأعطوه إياه. فإن خيركم أحسنكم قضاء".
1332 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، نحوه. هذا حديث حسن صحيح.
1333 - حدثنا عبد بن حميد. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره. فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعطه إياه. فإن خيار الناس أحسنهم قضاء".
هذا حديث صحيح.
باب.
1334 - أخبرنا أبو كريب. حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم، عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة،
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء سمح القضاء".
هذا حديث غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
1335 - حدثني عباس بن محمد الدوري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إسرائيل، عن زيد بن عطاء بن السائب، عن محمد بن المنكدر عن جابر قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " غفر الله لرجل كان قبلكم. كان سهلا إذا باع. سهلا إذا اشترى. سهلا إذا اقتضى".
هذا حديث غريب صحيح حسن من هذا الوجه.
74 - باب النهي عن البيع في المسجد.
1336 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا عارم. حدثنا عبد العزيز بن محمد. قال أخبرني يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك".
حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا البيع والشراء في المسجد. وهو قول أحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم، في البيع والشراء في المسجد.
سنن الترمذي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى