رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
باب ما جاء في ترك الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم
1221 - حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حماد بن زيد عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بين والحرام بين. وبين ذلك أمور مشتبهات. لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. فمن تركها. استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. ومن واقع شيئا منها، يوشك أن يواقع الحرام. كما أنه من يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه. إلا وإن لكل ملك حمى. إلا وإن حمى الله محارمه".
1222 - حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه غير واحد عن الشعبي، عن النعمان بن بشير.
2 - باب ما جاء في أكل الربا.
1223 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
وفي الباب عن عمر وعلي وجابر. حديث عبد الله حديث حسن صحيح.
3 - باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه.
1224 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. حدثنا خالد بن الحارث، عن شعبة. حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم (في الكبائر) قال: "الشرك بالله وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور". وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر. حديث أنس، حديث حسن صحيح غريب.
4 - باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم.
1225 - حدثنا هناد. حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة، قال:
- خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة. فقال: "يا معشر التجار! إن الشيطان والإثم يحضران البيع. فشوبوا بيعكم بالصدقة".
وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة.
حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح. رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة. ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا.
1226 - حدثنا هناد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، شقيق بن سلمة، عن قيس بن أبي غرزة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه. وهذا حديث صحيح.
1227 - حدثنا هناد: حدثنا قبيصة حدثنا عن سفيان، عن أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين والصديقين والشهداء".
حدثنا سويد. حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن أبي حمزة، بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث الثوري عن أبي حمزة. وأبو حمزة عبد الله بن جابر. وهو شيخ بصري.
1228 - حدثنا يحيى بن خلف. حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عيبد بن رفاعة، عن أبيه عن جده؛
- أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. فرأى الناس يتبايعون فقال "يا معشر التجار! " فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. إلا من اتقى الله وبر وصدق".
هذا حديث حسن صحيح. ويقال: إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا.
5 - باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا.
1229 - حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا أبو داود: أنبأنا شعبة قال: أخبرني علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير، يحدث عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال: المنان، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار. حديث أبي ذر، حديث حسن صحيح.
6 - باب ما جاء في التبكير بالتجارة.
1230 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. حدثنا هشيم: حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "اللهم بارك لأمتي في بكورها". قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا، بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا. وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
وفي الباب عن علي وبريدة وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر. حديث صخر الغامدي حديث حسن. ولا نعرف لصخر الغامدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وقد روى سفيان الثوري، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، هذا الحديث.
7 - باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل.
1231 - حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا عمارة بن أبي حفصة. حدثنا عكرمة عن عائشة، قالت:
- كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين قطريين غليظين. فكان إذا قعد فعرق، ثقلا عليه. فقدم بز من الشام لفلان اليهودي. فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد. إنما يريد أن يذهب بمالي، أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كذب. قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة".
وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء ابنة يزيد. حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة. سمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة، فتقبلوا رأسه. قال: وحرمي في القوم.
1232 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا ابن أبي عدي وعثمان بن أبي عمر عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
- " توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام، أخذه لأهله".
هذا حديث حسن صحيح.
1233 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس قال: قال محمد وأخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة، عن أنس قال:
- " مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله. ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب. وإن عنده يومئذ لتسع نسوة".
هذا حديث حسن صحيح.
8 - باب ما جاء في كتابة الشروط.
1234 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عباد بن ليث عن صاحب الكرابيسي. حدثنا عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال قلت: بلى. فأخرج لي كتابا (هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا أو أمة. لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم)
هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث. وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث.
9 - باب ما جاء في المكيال والميزان.
1235 - حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني. حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان " إنكم قد وليتم أمرين، هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم".
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين بن قيس. وحسين بن قيس يضعف في الحديث. وقد روي هذا بإسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس.
10 - باب ما جاء في بيع من يزيد.
1236 - حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان. حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي، عن أنس بن مالك،
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا. وقال "من يشتري هذا الحلس والقدح" ؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين. فباعهما منه.
هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان. وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس، هو أبو بكر الحنفي. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان، وغير واحد من أهل الحديث عن الأخضر بن عجلان.
11 - باب ما جاء في بيع المدبر.
1237 - حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن جابر؛ أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له. فمات ولم يترك مالا غيره. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتراه نعيم بن النحام قال جابر: عبدا قبطيا مات عام الأول، في إمارة بن الزبير.
هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بأسا ببيع المدبر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر. وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي.
12 - باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع.
1238 - حدثنا هناد. حدثنا ابن المبارك. حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن تلقي البيوع. وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1239 - حدثنا سلمة بن شبيب. حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب. فإن تلقاه إنسان فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار. إذا ورد السوق.
هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع. وهو ضرب من الخديعة. وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا.
13 - باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد.
1240 - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يبيع حاضر لباد".
وفي الباب عن طلحة وأنس وجابر وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، وعمرو بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1241 - حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وحديث جابر في هذا، هو حديث حسن صحيح أيضا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا أن يبيع حاضر لباد. ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد. وقال الشافعي: يكره أن يبيع حاضر باد، وإن باع فالبيع جائز.
14 - باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة.
1242 - حدثنا قتيبة.حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة. والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة.
1243 - حدثنا قتيبة. حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن يزيد؛
- أن زيدا أبا عياش، سأل سعدا عن البيضاء بالسلت. فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهى عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال لمن حوله " أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن مالك، عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال: سألنا سعدا، فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول الشافعي وأصحابنا.
15 - باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها.
1244 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو.
1245 - وبهذا الإسناد؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. وفي الباب عن أنس، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
1246 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا أبو الوليد وعفان وسليمان بن حرب، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد، عن أنس،
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد".
هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة.
16 - باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة.
1247 - حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة".
وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري.
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وحبل الحبلة نتاج النتاج. وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم. وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب، عن سعيد بن جبير ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح.
17 - باب ما جاء في كراهية بيع الغرر.
1248 - حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
- " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة".
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء. وبيع العبد الآبق. وبيع الطير في السماء. ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة، أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهو يشبه بيع المنابذة. وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية.
18 - باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة.
1249 - حدثنا هناد. حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:
- " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما.
قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا. على أن تبيعني غلامك بكذا. فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري. وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.
19 - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده.
1250 - حدثنا قتيبة. حدثنا هشيم عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال:
- سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك".
1251 - حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي".
هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
1252 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب. حدثنا عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو،
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع. ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك".
وهذا حديث حسن صحيح.
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه. ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق كما قال قلت لأحمد: وعن بيع ما لم تضمن؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام يعني ما لم تقبض. قال إسحاق: كما قال: في كل ما يكال أو يوزن. قال أحمد: وإذا قال أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته. فهذا من نحو شرطين في بيع. وإذا قال: أبيعكه، وعلي خياطته فلا بأس به. أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به. إنما هذا شرط واحد. قال إسحاق: كما قال.
حديث حكيم بن حزام حديث حسن. وقد روي من غير وجه. وروى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام. وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان، عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث مرسل. إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني. عن يوسف بن ماهك. عن حكيم بن حزام هكذا.
1253 - حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله وغير واحد، قالوا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم قال:
- نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي.
وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين، عن أيوب، عن حكيم بن حزام. ولم يذكر فيه (عن يوسف بن ماهك) .
ورواية عبد الصمد أصح.
وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده.
20 - باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته.
1254 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته".
هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيع الولاء وهبته. وهو وهم؛ وهم فيه يحيى بن سليم وقد روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم.
21 - باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
1255 - حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة؛
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر. حديث سمرة حديث حسن صحيح. وسماع الحسن من سمرة صحيح. هكذا قال علي بن المديني وغيره. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.
1256 - حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريث. حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج (وهو ابن أرطاة) عن أبي الزبير، عن جابر قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحيوان؛ اثنان بواحد، لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد".
هذا حديث حسن صحيح.
22 - باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين.
1257 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
- جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد. فجاء سيده يريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعد، حتى يسأله " أعبد هو". ؟
وفي الباب عن أنس. حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه لا بأس بعبد بعبدين، يدا بيد. واختلفوا فيه إذا كان نسيئا.
23 - باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه.
1258 - حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك. حدثنا سفيان عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت.
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل. والتمر بالتمر مثلا بمثل. والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يدا بيد. وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد".
وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال. حديث عبادة حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد، قال "بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد".
وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه قال خالد: (قال أبو قلابة: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم) فذكر الحديث.
والعمل على هذا عند أهل العلم. لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل. والشعير بالشعير إلا بمثل. فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد. وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم " بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم، يدا بيد". وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل. وهو قول مالك بن أنس. والقول الأول أصح.
بسم الله الرحمن الرحيم
1221 - حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حماد بن زيد عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بين والحرام بين. وبين ذلك أمور مشتبهات. لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. فمن تركها. استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. ومن واقع شيئا منها، يوشك أن يواقع الحرام. كما أنه من يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه. إلا وإن لكل ملك حمى. إلا وإن حمى الله محارمه".
1222 - حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه غير واحد عن الشعبي، عن النعمان بن بشير.
2 - باب ما جاء في أكل الربا.
1223 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
وفي الباب عن عمر وعلي وجابر. حديث عبد الله حديث حسن صحيح.
3 - باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه.
1224 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. حدثنا خالد بن الحارث، عن شعبة. حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم (في الكبائر) قال: "الشرك بالله وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور". وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر. حديث أنس، حديث حسن صحيح غريب.
4 - باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم.
1225 - حدثنا هناد. حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة، قال:
- خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة. فقال: "يا معشر التجار! إن الشيطان والإثم يحضران البيع. فشوبوا بيعكم بالصدقة".
وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة.
حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح. رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة. ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا.
1226 - حدثنا هناد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، شقيق بن سلمة، عن قيس بن أبي غرزة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه. وهذا حديث صحيح.
1227 - حدثنا هناد: حدثنا قبيصة حدثنا عن سفيان، عن أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين والصديقين والشهداء".
حدثنا سويد. حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن أبي حمزة، بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث الثوري عن أبي حمزة. وأبو حمزة عبد الله بن جابر. وهو شيخ بصري.
1228 - حدثنا يحيى بن خلف. حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عيبد بن رفاعة، عن أبيه عن جده؛
- أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. فرأى الناس يتبايعون فقال "يا معشر التجار! " فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. إلا من اتقى الله وبر وصدق".
هذا حديث حسن صحيح. ويقال: إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا.
5 - باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا.
1229 - حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا أبو داود: أنبأنا شعبة قال: أخبرني علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير، يحدث عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال: المنان، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار. حديث أبي ذر، حديث حسن صحيح.
6 - باب ما جاء في التبكير بالتجارة.
1230 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. حدثنا هشيم: حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "اللهم بارك لأمتي في بكورها". قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا، بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا. وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
وفي الباب عن علي وبريدة وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر. حديث صخر الغامدي حديث حسن. ولا نعرف لصخر الغامدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وقد روى سفيان الثوري، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، هذا الحديث.
7 - باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل.
1231 - حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا عمارة بن أبي حفصة. حدثنا عكرمة عن عائشة، قالت:
- كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين قطريين غليظين. فكان إذا قعد فعرق، ثقلا عليه. فقدم بز من الشام لفلان اليهودي. فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد. إنما يريد أن يذهب بمالي، أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كذب. قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة".
وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء ابنة يزيد. حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة. سمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة، فتقبلوا رأسه. قال: وحرمي في القوم.
1232 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا ابن أبي عدي وعثمان بن أبي عمر عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
- " توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام، أخذه لأهله".
هذا حديث حسن صحيح.
1233 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس قال: قال محمد وأخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة، عن أنس قال:
- " مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله. ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب. وإن عنده يومئذ لتسع نسوة".
هذا حديث حسن صحيح.
8 - باب ما جاء في كتابة الشروط.
1234 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عباد بن ليث عن صاحب الكرابيسي. حدثنا عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال قلت: بلى. فأخرج لي كتابا (هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا أو أمة. لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم)
هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث. وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث.
9 - باب ما جاء في المكيال والميزان.
1235 - حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني. حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان " إنكم قد وليتم أمرين، هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم".
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين بن قيس. وحسين بن قيس يضعف في الحديث. وقد روي هذا بإسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس.
10 - باب ما جاء في بيع من يزيد.
1236 - حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان. حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي، عن أنس بن مالك،
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا. وقال "من يشتري هذا الحلس والقدح" ؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين. فباعهما منه.
هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان. وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس، هو أبو بكر الحنفي. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان، وغير واحد من أهل الحديث عن الأخضر بن عجلان.
11 - باب ما جاء في بيع المدبر.
1237 - حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن جابر؛ أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له. فمات ولم يترك مالا غيره. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتراه نعيم بن النحام قال جابر: عبدا قبطيا مات عام الأول، في إمارة بن الزبير.
هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بأسا ببيع المدبر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر. وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي.
12 - باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع.
1238 - حدثنا هناد. حدثنا ابن المبارك. حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن تلقي البيوع. وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1239 - حدثنا سلمة بن شبيب. حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب. فإن تلقاه إنسان فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار. إذا ورد السوق.
هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع. وهو ضرب من الخديعة. وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا.
13 - باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد.
1240 - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يبيع حاضر لباد".
وفي الباب عن طلحة وأنس وجابر وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، وعمرو بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1241 - حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وحديث جابر في هذا، هو حديث حسن صحيح أيضا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا أن يبيع حاضر لباد. ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد. وقال الشافعي: يكره أن يبيع حاضر باد، وإن باع فالبيع جائز.
14 - باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة.
1242 - حدثنا قتيبة.حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة. والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة.
1243 - حدثنا قتيبة. حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن يزيد؛
- أن زيدا أبا عياش، سأل سعدا عن البيضاء بالسلت. فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهى عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال لمن حوله " أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن مالك، عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال: سألنا سعدا، فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول الشافعي وأصحابنا.
15 - باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها.
1244 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو.
1245 - وبهذا الإسناد؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. وفي الباب عن أنس، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
1246 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا أبو الوليد وعفان وسليمان بن حرب، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد، عن أنس،
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد".
هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة.
16 - باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة.
1247 - حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة".
وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري.
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وحبل الحبلة نتاج النتاج. وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم. وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب، عن سعيد بن جبير ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح.
17 - باب ما جاء في كراهية بيع الغرر.
1248 - حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
- " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة".
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء. وبيع العبد الآبق. وبيع الطير في السماء. ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة، أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهو يشبه بيع المنابذة. وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية.
18 - باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة.
1249 - حدثنا هناد. حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:
- " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما.
قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا. على أن تبيعني غلامك بكذا. فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري. وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.
19 - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده.
1250 - حدثنا قتيبة. حدثنا هشيم عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال:
- سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك".
1251 - حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي".
هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
1252 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب. حدثنا عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو،
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع. ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك".
وهذا حديث حسن صحيح.
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه. ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق كما قال قلت لأحمد: وعن بيع ما لم تضمن؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام يعني ما لم تقبض. قال إسحاق: كما قال: في كل ما يكال أو يوزن. قال أحمد: وإذا قال أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته. فهذا من نحو شرطين في بيع. وإذا قال: أبيعكه، وعلي خياطته فلا بأس به. أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به. إنما هذا شرط واحد. قال إسحاق: كما قال.
حديث حكيم بن حزام حديث حسن. وقد روي من غير وجه. وروى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام. وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان، عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث مرسل. إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني. عن يوسف بن ماهك. عن حكيم بن حزام هكذا.
1253 - حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله وغير واحد، قالوا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم قال:
- نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي.
وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين، عن أيوب، عن حكيم بن حزام. ولم يذكر فيه (عن يوسف بن ماهك) .
ورواية عبد الصمد أصح.
وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده.
20 - باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته.
1254 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته".
هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيع الولاء وهبته. وهو وهم؛ وهم فيه يحيى بن سليم وقد روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم.
21 - باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
1255 - حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة؛
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر. حديث سمرة حديث حسن صحيح. وسماع الحسن من سمرة صحيح. هكذا قال علي بن المديني وغيره. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.
1256 - حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريث. حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج (وهو ابن أرطاة) عن أبي الزبير، عن جابر قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحيوان؛ اثنان بواحد، لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد".
هذا حديث حسن صحيح.
22 - باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين.
1257 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
- جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد. فجاء سيده يريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعد، حتى يسأله " أعبد هو". ؟
وفي الباب عن أنس. حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه لا بأس بعبد بعبدين، يدا بيد. واختلفوا فيه إذا كان نسيئا.
23 - باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه.
1258 - حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك. حدثنا سفيان عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت.
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل. والتمر بالتمر مثلا بمثل. والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يدا بيد. وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد".
وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال. حديث عبادة حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد، قال "بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد".
وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه قال خالد: (قال أبو قلابة: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم) فذكر الحديث.
والعمل على هذا عند أهل العلم. لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل. والشعير بالشعير إلا بمثل. فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد. وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم " بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم، يدا بيد". وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل. وهو قول مالك بن أنس. والقول الأول أصح.
رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
باب ما جاء في الصرف.
1259 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، قال: انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد. فحدثنا؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (سمعته أذناي هاتان) يقول " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. لا يشف بعضه على بعض. ولا تبيعوا منه غائبا بناجز".
وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال. حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. إلا ما روى عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا، والفضة بالفضة متفاضلا، إذا كان يدا بيد. وقال: إنما الربا في النسيئة. وكذلك روى عن بعض أصحابه شيء من هذا. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الأول أصح. والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروى عن ابن المبارك أنه قال: ليس في الصرف اختلاف.
1260 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:
- كنت أبيع الإبل بالبقيع. فأبيع بالدنانير. فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته خارجا من بيت حفصة. فسألته عن ذلك فقال "لا بأس به بالقيمة".
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب. وهو قول أحمد وإسحاق. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك.
1261 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، أنه قال:
- أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله، وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر: كلا، والله! لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".
هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. ومعنى قوله (إلا هاء وهاء) يقول يدا بيد.
25 - باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبد وله مال.
1262 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع".
وفي الباب عن جابر. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. هكذا روي من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع": روى عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- " من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
روي عن نافع، عن ابن عمر عن عمر، أنه قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هكذا روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع، الحديثين.
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال محمد: وحديث الزهري عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصح.
26 - باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
1263 - حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي. حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد، عن نافع،عن ابن عمر قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا".
قال: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد، قام ليجب له البيع.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام.
وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما لم يتفرقا) يعني الفرقة بالكلام. والقول الأول أصح، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أعلم بمعنى ما روى. وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، مشى ليجب له. وهكذا وروي عن أبي برزة.
1264 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".
وهذا حديث صحيح. وفي الباب عن أبي برزة وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة وابن عباس. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما لم يتفرقا" يعني الفرقة بالكلام. والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى. وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له. وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي؛
- أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تبايعا. وكانوا في سفينة. فقال: لا أراكما افرقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم، إلى أن الفرقة بالكلام، وهو قول الثوري.
وهكذا روى عن مالك بن أنس. وروي عن ابن المبارك أنه قال: كيف أراد هذا؟ والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فقوي هذا المذهب.
ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (إلا بيع الخيار) معناه أن يخير البائع المشتري. بعد إيجاب البيع. فإذا خيره فاختار البيع، فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع. وإن لم يتفرقا. هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول (الفرقة بالأبدان لا بالكلام) حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
1265 - حدثنا بذلك قتيبة. حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار. فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".
هذا حديث حسن. ومعنى هذا، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى. حيث قال (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) .
27 - باب.
1266 - حدثنا نصر بن علي. حدثنا أبو أحمد. حدثنا يحيى بن أيوب قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عن أبي هريرة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض".
هذا حديث غريب.
1267 - حدثنا عمرو بن حفص الشيباني. حدثنا ابن وهب عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع.
وهذا حديث غريب.
28 - باب ما جاء فيمن يخدع في البيع.
1268 - حدثنا يوسف بن حماد البصري. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أنس،
- أن رجلا كان في عقدته ضعف. وكان يبايع. وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه. فقال: يا رسول الله! إني لا أصبر عن البيع. فقال "إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة".
وفي الباب عن ابن عمر.
حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وقالوا: الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل. وهو قول أحمد وإسحاق. ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ.
29 - باب ما جاء في المصراة.
1269 - حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها. إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر".
وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1270 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو عامر. حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
- " من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء؛ معنى لا سمراء: لا بر".
هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا. منهم الشافعي وأحمد وإسحاق.
30 - باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع.
1271 - حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا وكيع عن زكريا، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله؛
- أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، واشترط ظهره إلى أهله.
هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي من غير وجه عن جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يرون الشرط جائزا في البيع، إذا كان شرطا واحدا. وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا يجوز الشرط في البيع. ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط.
31 - باب الانتفاع بالرهن.
1272 - حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا: حدثنا وكيع عن زكريا، عن عامر، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الظهر يركب إذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب، نفقته".
هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي، عن أبي هريرة. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء.
32 - باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز.
1273 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال:
- اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز. ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال "لا تباع حتى تفصل".
حدثنا قتيبة. حدثنا ابن المبارك عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا أن يباع السيف محلى، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا، بدراهم حتى يميز ويفصل. وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
33 - باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك.
1274 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛
- أنها أرادت أن تشتري بريرة. فاشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اشتريها. فإنما الولاء لمن أعطى الثمن، أو لمن ولي النعمة".
وفي الباب عن ابن عمر. حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال: منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب.
حدثنا أبو بكر العطار البصري عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره. ثم قال يحيى: ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد، أثبت من منصور.
وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة. 34 - باب.
1275 - حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار. فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا. فاشترى أخرى مكانها. فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "ضح بالشاة، وتصدق بالدينار".
حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع، عندي، من حكيم بن حزام.
1276 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا هارون بن موسى. حدثنا الزبير بن خريت عن أبي لبيد، عن عروة البارقي قال:
- دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة. فاشتريت له شاتين. فبعت إحداهما بدينار. وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له ما كان من أمره. فقال له " بارك الله لك في صفقة يمينك".
فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة، فيربح الربح العظيم. فكان من أكثر أهل الكوفة مالا.
حدثنا أحمد بن سعيد. حدثنا حبان. حدثنا سعيد بن زيد. حدثنا الزبير بن خريت عن أبي لبيد. فذكر نحوه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به. وهو قول أحمد وإسحاق. ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث. منهم الشافعي وسعيد بن زيد، أخو حماد بن زيد. وأبو لبيد اسمه لمازة.
35 - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى.
1277 - حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه".
- وقال النبي صلى الله عليه وسلم " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى، دية حر: وما بقي، دية عبد".
وفي الباب عن أم سلمة. حديث ابن عباس حديث حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى خالد الحذاء عن عكرمة، عن علي، قوله. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
1278 - حدثنا قتيبة. حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن جده قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " من كاتب عبده على مائة أوقية، فأداها إلا عشرة أواق (أو قال عشرة دراهم) ، ثم عجز، فهو رقيق".
هذا حديث غريب. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب نحوه.
1279 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. حدثنا سفيان عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه".
هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع. وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي، حتى يؤدي.
36 - باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه.
1280 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة،
- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما امرئ أفلس، ووجد رجل سلعته عنده بعينها، فهو أولى بها من غيره".
وفي الباب عن سمرة وابن عمر.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء. وهو قول أهل الكوفة.
37 - باب ما جاء في النهي للمسلم، أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له.
1281 - حدثنا علي بن خشرم. حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال:
- كان عندنا خمر ليتيم. فلما نزلت المائدة، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقلت إنه ليتيم فقال "أهريقوه".
وفي الباب عن أنس بن مالك.
حديث أبي سعيد حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال بهذا بعض أهل العلم. وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا. وإنما كره من ذلك، والله أعلم، أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا. ورخص بعضهم في خل الخمر، إذا وجد قد صار خلا.
38 - باب.
1282 - حدثنا أبو كريب. حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به، فوقع له عنده شيء، فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين. وهو قول الثوري، وقال: إن كان له عليه دراهم، فوقع له عنده دنانير، فليس له أن يحبس بمكان دراهمه. إلا أن يقع عنده له دراهم، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه.
39 - باب ما جاء في أن العارية مؤداة.
1285 - حدثنا هناد وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، عام حجة الوداع " العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي".
وفي الباب عن سمرة، وصفوان بن أمية وأنس. حديث أبي أمامة حديث حسن.
وقد روي عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، من غير هذا الوجه.
1284 - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".
قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. هذا حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا. وقالوا: يضمن صاحب العارية. وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف. وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وبه يقول إسحاق.
40 - باب ما جاء في الاحتكار.
1285 - حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله بن فضلة، قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يحتكر إلا خاطئ" فقلت لسعيد: يا أبا محمد! إنك تحتكر. قال: ومعمر قد كان يحتكر. وإنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة، وابن عمر.
حديث معمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا احتكار الطعام. ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحوه.
41 - باب ما جاء في بيع المحفلات.
1286 - حدثنا هناد. حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تستقبلوا السوق. ولا تحفلوا. ولا ينفق بعضكم لبعض".
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا بيع المحفلة. وهي المصراة، لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك، ليجتمع اللبن في ضرعها. فيغتر بها المشتري. وهذا ضرب من الخديعة والغرر.
42 - باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم.
1287 - حدثنا هناد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان".
فقال الأشعث بن قيس: في، والله! لقد كان ذلك. كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألك بينة" ؟ فقلت: لا. فقال لليهودي " احلف" فقلت: يا رسول الله! إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل: { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية.
وفي الباب عن وائل بن حجر، وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين. حديث ابن مسعود، حديث حسن صحيح.
43 - باب ما جاء إذا اختلف البيعان.
1288 - حدثنا قتيبة. حدثنا سفيان عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع. والمبتاع بالخيار".
هذا حديث مرسل. عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. وهو مرسل أيضا. قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان. قال إسحاق: كما قال. وكل من كان القول قوله، فعليه اليمين. وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين. منهم شريح.
44 - باب ما جاء في بيع فضل الماء.
1289 - حدثنا قتيبة. حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني قال:
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء.
وفي الباب عن جابر وبهيسة، عن أبيها. وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو.
حديث إياس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنهم كرهوا بيع الماء. وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء. منهم الحسن البصري.
1290 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يمنع فضل الماء، ليمنع به الكلاء".
هذا حديث صحيح.
وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم. كوفي. وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت. وأبو المنهال سيار بن سلامة، بصري. صاحب أبي برزة الأسلمي.
1259 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، قال: انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد. فحدثنا؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (سمعته أذناي هاتان) يقول " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. لا يشف بعضه على بعض. ولا تبيعوا منه غائبا بناجز".
وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال. حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. إلا ما روى عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا، والفضة بالفضة متفاضلا، إذا كان يدا بيد. وقال: إنما الربا في النسيئة. وكذلك روى عن بعض أصحابه شيء من هذا. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الأول أصح. والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروى عن ابن المبارك أنه قال: ليس في الصرف اختلاف.
1260 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:
- كنت أبيع الإبل بالبقيع. فأبيع بالدنانير. فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته خارجا من بيت حفصة. فسألته عن ذلك فقال "لا بأس به بالقيمة".
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب. وهو قول أحمد وإسحاق. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك.
1261 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، أنه قال:
- أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله، وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر: كلا، والله! لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".
هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. ومعنى قوله (إلا هاء وهاء) يقول يدا بيد.
25 - باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبد وله مال.
1262 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع".
وفي الباب عن جابر. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. هكذا روي من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع": روى عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- " من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
روي عن نافع، عن ابن عمر عن عمر، أنه قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هكذا روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع، الحديثين.
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال محمد: وحديث الزهري عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصح.
26 - باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
1263 - حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي. حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد، عن نافع،عن ابن عمر قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا".
قال: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد، قام ليجب له البيع.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام.
وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما لم يتفرقا) يعني الفرقة بالكلام. والقول الأول أصح، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أعلم بمعنى ما روى. وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، مشى ليجب له. وهكذا وروي عن أبي برزة.
1264 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".
وهذا حديث صحيح. وفي الباب عن أبي برزة وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة وابن عباس. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما لم يتفرقا" يعني الفرقة بالكلام. والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى. وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له. وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي؛
- أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تبايعا. وكانوا في سفينة. فقال: لا أراكما افرقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم، إلى أن الفرقة بالكلام، وهو قول الثوري.
وهكذا روى عن مالك بن أنس. وروي عن ابن المبارك أنه قال: كيف أراد هذا؟ والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فقوي هذا المذهب.
ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (إلا بيع الخيار) معناه أن يخير البائع المشتري. بعد إيجاب البيع. فإذا خيره فاختار البيع، فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع. وإن لم يتفرقا. هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول (الفرقة بالأبدان لا بالكلام) حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
1265 - حدثنا بذلك قتيبة. حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار. فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".
هذا حديث حسن. ومعنى هذا، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى. حيث قال (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) .
27 - باب.
1266 - حدثنا نصر بن علي. حدثنا أبو أحمد. حدثنا يحيى بن أيوب قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عن أبي هريرة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض".
هذا حديث غريب.
1267 - حدثنا عمرو بن حفص الشيباني. حدثنا ابن وهب عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع.
وهذا حديث غريب.
28 - باب ما جاء فيمن يخدع في البيع.
1268 - حدثنا يوسف بن حماد البصري. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أنس،
- أن رجلا كان في عقدته ضعف. وكان يبايع. وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه. فقال: يا رسول الله! إني لا أصبر عن البيع. فقال "إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة".
وفي الباب عن ابن عمر.
حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وقالوا: الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل. وهو قول أحمد وإسحاق. ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ.
29 - باب ما جاء في المصراة.
1269 - حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها. إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر".
وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1270 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو عامر. حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
- " من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء؛ معنى لا سمراء: لا بر".
هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا. منهم الشافعي وأحمد وإسحاق.
30 - باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع.
1271 - حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا وكيع عن زكريا، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله؛
- أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، واشترط ظهره إلى أهله.
هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي من غير وجه عن جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يرون الشرط جائزا في البيع، إذا كان شرطا واحدا. وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا يجوز الشرط في البيع. ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط.
31 - باب الانتفاع بالرهن.
1272 - حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا: حدثنا وكيع عن زكريا، عن عامر، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الظهر يركب إذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب، نفقته".
هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي، عن أبي هريرة. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء.
32 - باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز.
1273 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال:
- اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز. ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال "لا تباع حتى تفصل".
حدثنا قتيبة. حدثنا ابن المبارك عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا أن يباع السيف محلى، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا، بدراهم حتى يميز ويفصل. وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
33 - باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك.
1274 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛
- أنها أرادت أن تشتري بريرة. فاشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اشتريها. فإنما الولاء لمن أعطى الثمن، أو لمن ولي النعمة".
وفي الباب عن ابن عمر. حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال: منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب.
حدثنا أبو بكر العطار البصري عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره. ثم قال يحيى: ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد، أثبت من منصور.
وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة. 34 - باب.
1275 - حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار. فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا. فاشترى أخرى مكانها. فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "ضح بالشاة، وتصدق بالدينار".
حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع، عندي، من حكيم بن حزام.
1276 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا هارون بن موسى. حدثنا الزبير بن خريت عن أبي لبيد، عن عروة البارقي قال:
- دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة. فاشتريت له شاتين. فبعت إحداهما بدينار. وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له ما كان من أمره. فقال له " بارك الله لك في صفقة يمينك".
فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة، فيربح الربح العظيم. فكان من أكثر أهل الكوفة مالا.
حدثنا أحمد بن سعيد. حدثنا حبان. حدثنا سعيد بن زيد. حدثنا الزبير بن خريت عن أبي لبيد. فذكر نحوه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به. وهو قول أحمد وإسحاق. ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث. منهم الشافعي وسعيد بن زيد، أخو حماد بن زيد. وأبو لبيد اسمه لمازة.
35 - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى.
1277 - حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه".
- وقال النبي صلى الله عليه وسلم " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى، دية حر: وما بقي، دية عبد".
وفي الباب عن أم سلمة. حديث ابن عباس حديث حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى خالد الحذاء عن عكرمة، عن علي، قوله. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
1278 - حدثنا قتيبة. حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن جده قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " من كاتب عبده على مائة أوقية، فأداها إلا عشرة أواق (أو قال عشرة دراهم) ، ثم عجز، فهو رقيق".
هذا حديث غريب. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب نحوه.
1279 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. حدثنا سفيان عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه".
هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع. وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي، حتى يؤدي.
36 - باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه.
1280 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة،
- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما امرئ أفلس، ووجد رجل سلعته عنده بعينها، فهو أولى بها من غيره".
وفي الباب عن سمرة وابن عمر.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء. وهو قول أهل الكوفة.
37 - باب ما جاء في النهي للمسلم، أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له.
1281 - حدثنا علي بن خشرم. حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال:
- كان عندنا خمر ليتيم. فلما نزلت المائدة، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقلت إنه ليتيم فقال "أهريقوه".
وفي الباب عن أنس بن مالك.
حديث أبي سعيد حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال بهذا بعض أهل العلم. وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا. وإنما كره من ذلك، والله أعلم، أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا. ورخص بعضهم في خل الخمر، إذا وجد قد صار خلا.
38 - باب.
1282 - حدثنا أبو كريب. حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به، فوقع له عنده شيء، فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين. وهو قول الثوري، وقال: إن كان له عليه دراهم، فوقع له عنده دنانير، فليس له أن يحبس بمكان دراهمه. إلا أن يقع عنده له دراهم، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه.
39 - باب ما جاء في أن العارية مؤداة.
1285 - حدثنا هناد وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، عام حجة الوداع " العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي".
وفي الباب عن سمرة، وصفوان بن أمية وأنس. حديث أبي أمامة حديث حسن.
وقد روي عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، من غير هذا الوجه.
1284 - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".
قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. هذا حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا. وقالوا: يضمن صاحب العارية. وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف. وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وبه يقول إسحاق.
40 - باب ما جاء في الاحتكار.
1285 - حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله بن فضلة، قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يحتكر إلا خاطئ" فقلت لسعيد: يا أبا محمد! إنك تحتكر. قال: ومعمر قد كان يحتكر. وإنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة، وابن عمر.
حديث معمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا احتكار الطعام. ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحوه.
41 - باب ما جاء في بيع المحفلات.
1286 - حدثنا هناد. حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تستقبلوا السوق. ولا تحفلوا. ولا ينفق بعضكم لبعض".
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا بيع المحفلة. وهي المصراة، لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك، ليجتمع اللبن في ضرعها. فيغتر بها المشتري. وهذا ضرب من الخديعة والغرر.
42 - باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم.
1287 - حدثنا هناد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان".
فقال الأشعث بن قيس: في، والله! لقد كان ذلك. كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألك بينة" ؟ فقلت: لا. فقال لليهودي " احلف" فقلت: يا رسول الله! إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل: { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية.
وفي الباب عن وائل بن حجر، وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين. حديث ابن مسعود، حديث حسن صحيح.
43 - باب ما جاء إذا اختلف البيعان.
1288 - حدثنا قتيبة. حدثنا سفيان عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع. والمبتاع بالخيار".
هذا حديث مرسل. عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. وهو مرسل أيضا. قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان. قال إسحاق: كما قال. وكل من كان القول قوله، فعليه اليمين. وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين. منهم شريح.
44 - باب ما جاء في بيع فضل الماء.
1289 - حدثنا قتيبة. حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني قال:
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء.
وفي الباب عن جابر وبهيسة، عن أبيها. وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو.
حديث إياس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنهم كرهوا بيع الماء. وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء. منهم الحسن البصري.
1290 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يمنع فضل الماء، ليمنع به الكلاء".
هذا حديث صحيح.
وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم. كوفي. وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت. وأبو المنهال سيار بن سلامة، بصري. صاحب أبي برزة الأسلمي.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى