رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
1337 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب؛ أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أوتعافيني يا أمير المؤمنين! قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال:
- إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري أن ينقلب منه كفافا". فما أرجو بعد ذلك؟
وفي الحديث قصة. وفي الباب عن أبي هريرة حديث ابن عمر حديث غريب. وليس إسناده عندي بمتصل وعبد الملك روى عنه المعتمر هذا، هو عبد الملك بن أبي جميلة.
1338 - حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس بن مالك، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل القضاء، وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه، ينزل عليه ملك فيسدده".
1339 - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه. ومن أكره عليه، أنزل الله عليه ملكا يسدده".
هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى.
1340 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولى القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين".
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ.
1341 - حدثنا حسين بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر، عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران. وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد".
وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. لا نعرفه من حديث سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، عن سفيان الثوري.
3 - باب ما جاء في القاضي كيف يقضي.
1342 - حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن شعبة، عن أبي عون عن الحارث بن عمرو، عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال "كيف تقضي" ؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال "فإن لم يكن في كتاب الله" ؟ قال "فبسنة رسول الله. قال "فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " قال: أجتهد رأيي. قال "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله".
1343 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو، ابن أخ للمغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. وأبو عون الثقفي، اسمه محمد بن عبيد الله.
4 - باب ما جاء في الإمام العادل.
1344 - حدثنا علي بن المنذر الكوفي. حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة، وأدناهم منه مجلسا، إمام عادل. وأبغض الناس إلى الله، وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر".
وفي الباب عن ابن أبي أوفى. حديث أبي سعيد حديث حسن، غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
1345 - حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار. حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الله مع القاضي ما لم يجر. فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان".
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان.
5 - باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما.
1346 - حدثنا هناد. حدثنا حسين الجعفي عن زائدة، عن سماك بن حرب، عن حنش، عن علي، قال:
- قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر. فسوف تدري كيف تقضي" قال علي: فما زلت قاضيا بعد. هذا حديث حسن.
6 - باب ما جاء في إمام الرعية.
1347 - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثني علي بن الحكم، حدثني أبو الحسن قال: قال عمرو بن مرة لمعاوية:
- إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته". فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
وفي الباب عن ابن عمر. حديث عمرو بن مرة حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وعمرو بن مرة الجهني، يكنى أبا مريم.
1348 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ نحو هذا الحديث بمعناه.
7 - باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان.
1349 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة؛ عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. قال:
- كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض، أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان".
هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة، اسمه نفيع.
8 - باب ما جاء في هدايا الأمراء.
1359 - حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن معاذ بن جبل قال:
- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فلما سرت، أرسل في أثري. فرددت فقال "أتدري لم بعثت إليك؟ قال: لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول. ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. لهذا دعوتك، فامض لعملك".
وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر حديث معاذ، حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي.
9 - باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم.
1351 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة، عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
- لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وابن حديدة وأم سلمة. حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن عمرو.
وروى عن أبي سلمة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
1352 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. حدثنا أبو عامر العقدي. حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. هذا حديث حسن صحيح.
10 - باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة.
1353 - حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو أهدي إلي كراع لقبلت. ولو دعيت عليه لأجبت".
وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة. حديث أنس حديث حسن صحيح.
11 - باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه.
1354 - حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له من النار، فلا يأخذ منه شيئا".
وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث أم سلمة، حديث حسن صحيح.
12 - باب ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.
1355 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل عن أبيه، قال:
- جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي " ألك بينة؟ " قال: لا قال "فلك يمينه؟ " قال: يا رسول الله! إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. قال "ليس لك منه إلا ذلك".
قال، فانطلق الرجل ليحلف له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر:
- "لئن حلف على مالك ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض".
وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس. حديث وائل بن حجر. حديث حسن صحيح.
1356 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته " البينة على المدعي. واليمين على المدعى عليه".
هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه. ضعفه ابن المبارك وغيره.
1357 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي. حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى اليمين على المدعى عليه هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن البينة على المدعي؛ واليمين على المدعى عليه.
13 - باب ما جاء في اليمين مع الشاهد.
1358 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة،
- قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد قال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، حديث حسن غريب.
1359 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
1360 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن جعفر. حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال: وقضى بها علي فيكم. وهذا أصح. وهكذا روى سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق والأموال. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد.
14 - باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه.
1361 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق نصيبا، أو قال شقيصا، أو قال شركا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق. وإلا فقد عتق منه ما عتق".
قال أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث، يعني فقد عتق منه ما عتق. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد رواه سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1357 - حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق نصيبا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق من ماله".
هذا حديث حسن صحيح.
1358 - حدثنا علي بن خشرم. حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعتق نصيبا، أو قال شقيصا في مملوك، فخلاصه في ماله إن كان له مال. وإن لم يكن له مال، قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
1159 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة، نحوه.
وقال: شقيصا. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية. واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وبه يقول إسحاق. وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال، غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله. وإن لم يكن له مال، عتق من العبد ما عتق، ولا يستسعى. وقالوا بما روى عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أهل المدينة. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
15 - باب ما جاء في العمرى.
1360 - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة؛
- أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال "العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها".
وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر، وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية.
1361 - حدثنا الأنصاري. حدثنا معن. حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري، مثل رواية مالك. وروى بعضهم عن الزهري، ولم يذكر فيه (ولعقبه) .
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا قال: هي لك، حياتك ولعقبك، فإنها لمن أعمرها، لا ترجع إلى الأول. وإذا لم يقل (لعقبك) فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر. وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "العمرى جائزة لأهلها" والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات المعمر فهو لورثته. وإن لم يجعل لعقبه. وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق.
16 - باب ما جاء في الرقبى.
1362 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " العمرى جائزة لأهلها. والرقبى جائزة لأهلها".
هذا حديث حسن. وقد رواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرقبى جائزة مثل العمرى وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى. فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى وتفسير الرقبى أن يقول: هذا الشيء لك ما عشت. فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العمرى. وهي لمن أعطيها. ولا ترجع إلى الأول.
17 - باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس.
1363 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا أبو عامر العقدي. حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه، عن جده؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الصلح جائز بين المسلمين. إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما".
هذا حديث حسن صحيح.
18 - باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا.
1364 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: سمعته يقول:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه".
فلما حدث أبو هريرة، طأطأوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم. وفي الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي. وروى بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس. قالوا: له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره. والقول الأول أصح.
19 - باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه.
1365 - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع (المعنى واحد) قالا: حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اليمين على ما يصدقك به صاحبك".
هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح. وعبد الله هو أخو سهيل بن أبي صالح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالما، فالنية نية الحالف. وإذا كان المستحلف مظلوما، فالنية نية الذي استحلف.
20 - باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه، كم يجعل؟
1366 - حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي، عن قتادة عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اجعلوا الطريق سبعة أذرع".
1367 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة، عن بشير بن كعب العدوي، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع".
وهذا أصح من حديث وكيع. وفي الباب عن ابن عباس. حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة، حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. وهو غير محفوظ.
21 - باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا.
1368 - حدثنا نصر بن علي. حدثنا سفيان عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة،
- أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وجد عبد الحميد بن جعفر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وأبو ميمونة اسمه سليم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد. وهو قول أحمد وإسحاق. وقالا: ما كان الولد صغيرا فالأم أحق. فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه. هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة. وهو مدني. وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير، ومالك ابن أنس، وفليح بن سليمان.
22 - باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده.
1369 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة، قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادكم من كسبكم".
وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو. هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء.
وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه.
23 - باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء، ما يحكم له من مال الكاسر.
1370 - حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان، عن حميد، عن أنس قال:
- أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة. فضربت عائشة القصعة بيدها. فألقت ما فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "طعام بطعام، وإناء بإناء".
هذا حديث حسن صحيح.
1371 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد، عن أنس؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم.
وهذا حديث غير محفوظ. وإنما أراد - عندي سويد - الحديث الذي رواه الثوري. وحديث الثوري أصح.
24 - باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة.
1372 - حدثنا محمد بن وزير الواسطي. حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
- عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني. فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني. قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر ابن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة.
حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. ولم يذكر فيه (أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير) . وذكر ابن عيينة في حديثه. قال حدثت به عمر بن عبد العزيز. فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة، فحكمه حكم الرجال. وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق، البلوغ ثلاثة منازل: بلوغ خمس عشرة، أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات (يعني العانة) .
25 - باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه.
1373 - حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال:
- مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أن آتيه برأسه. وفي الباب عن قرة. حديث البراء حديث حسن غريب، وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد عن البراء. وقد روي هذا الحديث عن أشعث، عن عدي، عن البراء عن أبيه. وروى عن أشعث، عن عدي، عن يزيد بن البراء، عن خاله، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
1337 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب؛ أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أوتعافيني يا أمير المؤمنين! قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال:
- إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري أن ينقلب منه كفافا". فما أرجو بعد ذلك؟
وفي الحديث قصة. وفي الباب عن أبي هريرة حديث ابن عمر حديث غريب. وليس إسناده عندي بمتصل وعبد الملك روى عنه المعتمر هذا، هو عبد الملك بن أبي جميلة.
1338 - حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس بن مالك، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل القضاء، وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه، ينزل عليه ملك فيسدده".
1339 - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه. ومن أكره عليه، أنزل الله عليه ملكا يسدده".
هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى.
1340 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولى القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين".
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ.
1341 - حدثنا حسين بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر، عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران. وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد".
وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. لا نعرفه من حديث سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، عن سفيان الثوري.
3 - باب ما جاء في القاضي كيف يقضي.
1342 - حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن شعبة، عن أبي عون عن الحارث بن عمرو، عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال "كيف تقضي" ؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال "فإن لم يكن في كتاب الله" ؟ قال "فبسنة رسول الله. قال "فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " قال: أجتهد رأيي. قال "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله".
1343 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو، ابن أخ للمغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. وأبو عون الثقفي، اسمه محمد بن عبيد الله.
4 - باب ما جاء في الإمام العادل.
1344 - حدثنا علي بن المنذر الكوفي. حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة، وأدناهم منه مجلسا، إمام عادل. وأبغض الناس إلى الله، وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر".
وفي الباب عن ابن أبي أوفى. حديث أبي سعيد حديث حسن، غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
1345 - حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار. حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الله مع القاضي ما لم يجر. فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان".
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان.
5 - باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما.
1346 - حدثنا هناد. حدثنا حسين الجعفي عن زائدة، عن سماك بن حرب، عن حنش، عن علي، قال:
- قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر. فسوف تدري كيف تقضي" قال علي: فما زلت قاضيا بعد. هذا حديث حسن.
6 - باب ما جاء في إمام الرعية.
1347 - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثني علي بن الحكم، حدثني أبو الحسن قال: قال عمرو بن مرة لمعاوية:
- إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته". فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
وفي الباب عن ابن عمر. حديث عمرو بن مرة حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وعمرو بن مرة الجهني، يكنى أبا مريم.
1348 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ نحو هذا الحديث بمعناه.
7 - باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان.
1349 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة؛ عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. قال:
- كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض، أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان".
هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة، اسمه نفيع.
8 - باب ما جاء في هدايا الأمراء.
1359 - حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن معاذ بن جبل قال:
- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فلما سرت، أرسل في أثري. فرددت فقال "أتدري لم بعثت إليك؟ قال: لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول. ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. لهذا دعوتك، فامض لعملك".
وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر حديث معاذ، حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي.
9 - باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم.
1351 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة، عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
- لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وابن حديدة وأم سلمة. حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن عمرو.
وروى عن أبي سلمة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
1352 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. حدثنا أبو عامر العقدي. حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. هذا حديث حسن صحيح.
10 - باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة.
1353 - حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو أهدي إلي كراع لقبلت. ولو دعيت عليه لأجبت".
وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة. حديث أنس حديث حسن صحيح.
11 - باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه.
1354 - حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له من النار، فلا يأخذ منه شيئا".
وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث أم سلمة، حديث حسن صحيح.
12 - باب ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.
1355 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل عن أبيه، قال:
- جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي " ألك بينة؟ " قال: لا قال "فلك يمينه؟ " قال: يا رسول الله! إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. قال "ليس لك منه إلا ذلك".
قال، فانطلق الرجل ليحلف له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر:
- "لئن حلف على مالك ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض".
وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس. حديث وائل بن حجر. حديث حسن صحيح.
1356 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته " البينة على المدعي. واليمين على المدعى عليه".
هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه. ضعفه ابن المبارك وغيره.
1357 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي. حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى اليمين على المدعى عليه هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن البينة على المدعي؛ واليمين على المدعى عليه.
13 - باب ما جاء في اليمين مع الشاهد.
1358 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة،
- قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد قال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، حديث حسن غريب.
1359 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
1360 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن جعفر. حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال: وقضى بها علي فيكم. وهذا أصح. وهكذا روى سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق والأموال. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد.
14 - باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه.
1361 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق نصيبا، أو قال شقيصا، أو قال شركا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق. وإلا فقد عتق منه ما عتق".
قال أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث، يعني فقد عتق منه ما عتق. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد رواه سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1357 - حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق نصيبا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق من ماله".
هذا حديث حسن صحيح.
1358 - حدثنا علي بن خشرم. حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعتق نصيبا، أو قال شقيصا في مملوك، فخلاصه في ماله إن كان له مال. وإن لم يكن له مال، قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
1159 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة، نحوه.
وقال: شقيصا. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية. واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وبه يقول إسحاق. وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال، غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله. وإن لم يكن له مال، عتق من العبد ما عتق، ولا يستسعى. وقالوا بما روى عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أهل المدينة. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
15 - باب ما جاء في العمرى.
1360 - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة؛
- أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال "العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها".
وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر، وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية.
1361 - حدثنا الأنصاري. حدثنا معن. حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري، مثل رواية مالك. وروى بعضهم عن الزهري، ولم يذكر فيه (ولعقبه) .
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا قال: هي لك، حياتك ولعقبك، فإنها لمن أعمرها، لا ترجع إلى الأول. وإذا لم يقل (لعقبك) فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر. وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "العمرى جائزة لأهلها" والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات المعمر فهو لورثته. وإن لم يجعل لعقبه. وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق.
16 - باب ما جاء في الرقبى.
1362 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " العمرى جائزة لأهلها. والرقبى جائزة لأهلها".
هذا حديث حسن. وقد رواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرقبى جائزة مثل العمرى وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى. فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى وتفسير الرقبى أن يقول: هذا الشيء لك ما عشت. فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العمرى. وهي لمن أعطيها. ولا ترجع إلى الأول.
17 - باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس.
1363 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا أبو عامر العقدي. حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه، عن جده؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الصلح جائز بين المسلمين. إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما".
هذا حديث حسن صحيح.
18 - باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا.
1364 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: سمعته يقول:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه".
فلما حدث أبو هريرة، طأطأوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم. وفي الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي. وروى بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس. قالوا: له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره. والقول الأول أصح.
19 - باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه.
1365 - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع (المعنى واحد) قالا: حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اليمين على ما يصدقك به صاحبك".
هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح. وعبد الله هو أخو سهيل بن أبي صالح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالما، فالنية نية الحالف. وإذا كان المستحلف مظلوما، فالنية نية الذي استحلف.
20 - باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه، كم يجعل؟
1366 - حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي، عن قتادة عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اجعلوا الطريق سبعة أذرع".
1367 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة، عن بشير بن كعب العدوي، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع".
وهذا أصح من حديث وكيع. وفي الباب عن ابن عباس. حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة، حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. وهو غير محفوظ.
21 - باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا.
1368 - حدثنا نصر بن علي. حدثنا سفيان عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة،
- أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وجد عبد الحميد بن جعفر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وأبو ميمونة اسمه سليم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد. وهو قول أحمد وإسحاق. وقالا: ما كان الولد صغيرا فالأم أحق. فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه. هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة. وهو مدني. وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير، ومالك ابن أنس، وفليح بن سليمان.
22 - باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده.
1369 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة، قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادكم من كسبكم".
وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو. هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء.
وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه.
23 - باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء، ما يحكم له من مال الكاسر.
1370 - حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان، عن حميد، عن أنس قال:
- أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة. فضربت عائشة القصعة بيدها. فألقت ما فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "طعام بطعام، وإناء بإناء".
هذا حديث حسن صحيح.
1371 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد، عن أنس؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم.
وهذا حديث غير محفوظ. وإنما أراد - عندي سويد - الحديث الذي رواه الثوري. وحديث الثوري أصح.
24 - باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة.
1372 - حدثنا محمد بن وزير الواسطي. حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
- عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني. فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني. قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر ابن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة.
حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. ولم يذكر فيه (أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير) . وذكر ابن عيينة في حديثه. قال حدثت به عمر بن عبد العزيز. فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة، فحكمه حكم الرجال. وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق، البلوغ ثلاثة منازل: بلوغ خمس عشرة، أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات (يعني العانة) .
25 - باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه.
1373 - حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال:
- مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أن آتيه برأسه. وفي الباب عن قرة. حديث البراء حديث حسن غريب، وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد عن البراء. وقد روي هذا الحديث عن أشعث، عن عدي، عن البراء عن أبيه. وروى عن أشعث، عن عدي، عن يزيد بن البراء، عن خاله، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى