عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) ولم
ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وأسأل عن الآتي : 1- هل يجوز استخدام
الواقي أو الحبوب (المانعة للحمل) ؟ 2- إذا كان الجواب بنعم ، فما هي شروط
استخدامها ؟ 3- ما هي النية التي يجب أن نكون عليها عند استخدام الموانع ؟ 4- لماذا
كان الصحابة يفعلون العزل ؟.
الحمد لله عن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) ولم
ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وأسأل عن الآتي : 1- هل يجوز استخدام
الواقي أو الحبوب (المانعة للحمل) ؟ 2- إذا كان الجواب بنعم ، فما هي شروط
استخدامها ؟ 3- ما هي النية التي يجب أن نكون عليها عند استخدام الموانع ؟ 4- لماذا
كان الصحابة يفعلون العزل ؟.
أولاً :
الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن ذلك هو
الأمر الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قوله : ( تزوجوا الودود الولود
فإني مكاثرٌ بكم الأمم ) رواه أبو داود (2050) وصححا الألباني في صحيح أبي داود
(1805) .
ولأن كثرة
النسل كثرة للأمة ، وكثرة الأمة من عزتها كما قال تعالى ممتناً على بني إسرائيل
بذلك : ( وجعلناكم أكثر نفيرا ) الإسراء/6 وقال شعيب لقومه : ( واذكروا إذ كنتم
قليلاً فكثركم ) الأعراف/86 ، ولا أحد يُنكر أن كثرة الأُمة سبب لعزتها وقوتها على
عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها .
وإن الأمة
إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله : ( وما من دابة في الأرض
إلا على الله رزقها ) هود/6 فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله . بناءً على
ذلك تتبين إجابة السؤال :
(الحبوب
المانعة للحمل) لا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل ، إلا بشرطين :
الشرط الأول
: أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم
أوبها مانع آخر يضرها أن تحمل كل سنة .
الشرط
الثاني : أن يأذن لها زوجها ؛ لأن للزوج حقاً في الأولاد والإنجاب ، ولابد من
مشاورة الطبيب في هذه الحبوب : هل أخذها ضار أو ليس بضار ، فإذا تم الشرطان
السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد ، لأن
في ذلك قطعاً للنسل .
وأما(العزل)
أثناء الجماع : فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به ؛ لحديث جابر رضي الله
عنه : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) ، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان
هذا الفعل حراماً لنهى النبي صلى لله عليه وسلم عنه ، ولكن أهل العلم يقولون إنه
لايعزل عن الحرة إلا بإذنها لأن لها حقاً في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها
نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال .. وعلى هذا ففي عدم
استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد ، ولهذا اشترطنا أن
يكون بإذنها . ا.هـ. من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين .
من كتاب
فتاوى إسلامية ج/3 ، ص/190 .
ثالثاً :
السبب في فعل الصحابة للعزل هو عدم الرغبة في حمل المرأة – وخصوصاً الأمة - ليحصل
لهم كمال الإستمتاع بها وتتمكن في الخدمة ، فقد روى أبو داود أن رجلاًً قال يارسول
الله : إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل , وأنا أُريد ما يريد الرجال
، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى ؟
قال : (
كذبت اليهود لوأراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرفه ) رواه أبو داوود (كتاب
النكاح/1856) وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1903
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى