عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لقد تزوجت منذ فترة قصيرة ، ولكنني غير سعيدة مع زوجي ، وقد
أجبرني أهلي على الزواج منه ، ومشكلتي أنني لا أرغب في الإنجاب منه ، فهل يجوز أن
أدعو الله أن لا يرزقني أولاداً منه أم لا يجوز ؟ وقد قرأت أنه لا يجوز استخدام
حبوب منع الحمل بدون إذن الزوج ، فهل هذا صحيح ؟.
لقد تزوجت منذ فترة قصيرة ، ولكنني غير سعيدة مع زوجي ، وقد
أجبرني أهلي على الزواج منه ، ومشكلتي أنني لا أرغب في الإنجاب منه ، فهل يجوز أن
أدعو الله أن لا يرزقني أولاداً منه أم لا يجوز ؟ وقد قرأت أنه لا يجوز استخدام
حبوب منع الحمل بدون إذن الزوج ، فهل هذا صحيح ؟.
الحمد لله
لا يجوز للولي سواء أكان أبا أو غيره أن يزوج مَنْ كانت تحت ولايته دون رضاها ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما : ( الأيم
أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ) رواه مسلم (1421)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تُنْكَح
الأيم حتى تُسْتَأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله وكيف
إذنها ؟ قال : أن تسكت ) رواه البخاري (4843) ومسلم (1419)
كما لا يجوز للولي أن يتعنت في تزويج موليته ، أو يعضلها عن الزواج ممن ترغب إذا
كان كفؤاً لها ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسم - : ( إذا جاءكم من ترضون دينه
وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) رواه الترمذي (1084)
وحسنه الألباني وانظر السؤال رقم (32580)
أما ما حصل معك ، فلك الخيار في الاستمرار أو عدمه ، فاستخيري الله عز وجل ، فإن
رضيت فلك الاستمرار على هذا الزواج ، وإن لم تقبلي الاستمرار في زواجك فلك الحق في
طلب الفسخ ، لأنه وقع بدون رضاك .
فعن خنساء بنت خذام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول
الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه . رواه البخاري (4845) ، وعن ابن عباس - رضي
الله عنهما - : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها
وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود (2096) وصححه
الألباني .
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرأة إذا زُوِّجت بدون رضاها فإن العقد
يكون موقوفاً على إجازة المرأة ، فإن أجازته صح ، وإلا فلها الفسخ . وهو مذهب
الحنفية ورواية عن الإمام أحمد . انظر المغني 7 / 364 ،فتح الباري 9 / 194
قال الشيخ ابن عثيمين في مسألة إجبار الوالد بنته على النكاح : إجبار الرجل
ابنته على الزواج برجل لا تريد الزواج منه محرم ، والمحرم لا يكون صحيحاً ولا
نافذاً ، لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي ، لأن مقصود الشرع بالنهي
عن أمر ما ، أن لا نتلبس به ولا نفعله ، ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به
وفعلناه ، وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع .....
وعلى هذا فالقول الراجح يكون تزويج الوالد ابنته هذه بمن لا تريده زوجا ، تزويجا
فاسدا ، والعقد فاسد ، يجب النظر فيه من قبل المحكمة
انظر الفتاوى ص 760 ، وانظر أيضاً فتاوى الشيخ ابن إبراهيم 10 / 73 – 78
أما أخذك لحبوب منع الحمل دون علم الزوج ، فهذا ليس حلا للمشكلة ، لأن هذا معناه
مكوثك تحت من لا ترضين ، وقد نص بعض أهل العلم كما في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم
الموضع السابق ، على أنه إذا ظهر من المرأة الرضى بزواجها ممن تزوجت منه جبرا ،
فإنه يسقط حقها في طلب الفسخ ، وإذا سقط الحق في طلب الفسخ صار الرجل زوجا شرعيا لك
، وإذا كان كذلك لم يجز لك أخذ حبوب من الحمل إلا بعلمه عند وجود ما يدعو إلى ذلك .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى