عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا شاب خطبت فتاة وتجاوزت فترة الخطوبة عاما تقريبا حدث
بيننا أشياء تشبه الزواج لكن لم يحدث زنا ولكن أنا أعلم أن هذا من درجات الزنا فقلت
لها هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟ قالت : نعم ، وأنا أشهد أمام الله
والمسلمين جميعا أنها زوجتي وهي أيضا ولكن بدون شهود ، حتى يتم الزواج رسميا حتى
يكون ما حدث بيننا أو أي شيء يحدث ليس حراماً ، هل هذا الزواج يجوز أم لا
؟.
أنا شاب خطبت فتاة وتجاوزت فترة الخطوبة عاما تقريبا حدث
بيننا أشياء تشبه الزواج لكن لم يحدث زنا ولكن أنا أعلم أن هذا من درجات الزنا فقلت
لها هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟ قالت : نعم ، وأنا أشهد أمام الله
والمسلمين جميعا أنها زوجتي وهي أيضا ولكن بدون شهود ، حتى يتم الزواج رسميا حتى
يكون ما حدث بيننا أو أي شيء يحدث ليس حراماً ، هل هذا الزواج يجوز أم لا
؟.
الحمد لله
أولا :
الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، فلا يحل له لمسها أو مصافحتها أو الخلوة بها ، وأدلة
تحريم هذه الأمور معلومة لا تخفى ، وانظر السؤال رقم (84089) .
فما حدث بينكما أمر محرم ، تلزم فيه التوبة إلى الله تعالى ، بالإقلاع عنه ،
والندم عليه ، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا ، كما يلزمكما البعد عن أسباب
الحرام ومقدماته ، من الاتصال أو المراسلة ، حتى يتم عقد النكاح .
وتساهل كثير من الناس في هذه الأمور أثناء الخطبة ، منكر عظيم يجر إلى ما هو
أنكر منه وأشنع .
وتأمل كيف يتلاعب الشيطان بالرجل ، حتى يزني بمن يريد الزواج منها ، فإنا لله
وإنا إليه راجعون .
وتأمل زواجا يبدأ بالحرام ، ويبنى على الحرام ، كيف يكون حاله ومآله !
ثانيا :
قولك لمخطوبتك هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟ وجوابها بنعم ، لا يعتبر
زواجا ، ولا قيمة له في نظر الشرع ، فلا يبيح ما سبق ولا ما سيأتي ، وإنما هذا من
تزيين الشيطان لبعض الناس الذين أعرضوا عن تعلم ما يجب عليهم من أمر دينهم ، ولو
كان هذا زواجا لما عجز كل زان وزانية عن فعله !
ولا يكون عقد الزواج صحيحاً إلا إذا كان بحضور ولي المرأة وموافقته ؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 )
وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،
فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي
(1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
والنكاح قد سماه الله تعالى : ميثاقا غليظا ، فليس ألعوبة يتلاعب بها الرجل مع
أصدقائه ، ويأتي بمن شاء منهم ليشهد على زواجه ممن فرطت في عرضها ، وباعت نفسها ،
ثم إذا قضى نهمته منها ، تركها لحالها ، فلا تملك عليه سلطانا ، ولا تستطيع أن
تطالبه بنفقة ، بل إن جاءت بولد كان أول المتبرئين منه ، وما يدريه فلعلها نكحت
زوجا آخر بنفس الطريقة الوضيعة ؟
فهذا وغيره يدلك على مدى قبح هذا التحايل في ارتكاب الزنا ، وتسميته زواجا ، ومن
المؤسف أن ينتشر هذا في أوساط بعض المسلمين ، نسأل الله العافية .
ثم أخيراً .... نريد منك أيها السائل أن تسأل نفسك هذا السؤال : لو كانت هذه
الفتاة أختك أو ابنتك ، هل كنت ترضى أن يفعل معها خطيبها ذلك ؟!
إن ما لا ترضاه لأختك وابنتك لا يرضاه الناس أيضاً لأخواتهم ولا بناتهم .
فاتق الله ، وأقلع عن هذا الحرام ، وحافظ على عرض من تريد أن تكون زوجتك في
المستقبل.
وعليك أن تعجل في أمر الزواج ، حتى تسلم من الوقوع في الحرام .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى