لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

هل يجب الحد على من تزوج زواج متعة؟  Empty هل يجب الحد على من تزوج زواج متعة؟ {الإثنين 14 فبراير - 9:48}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يجب الحد على من تزوج زواج متعة؟
ارتكب أخ لي الزنا مع قريبة لي ، وقد شهد على فعلهما 7 من الشهود ، ولسماعه أن
الشيعة لديهم ما سمى بزواج المتعة ادعى أنه وقريبتي متزوجان متعة ، وليس لنا علم
بصدقهما من كذبهما ... ولكنهما يحلفان على ذلك . السؤال : هل يحدان حد الزنا؟ وإذا
جاء من هذه العلاقة الزوجية أولاد فهل يحكم بأنهم أولاد زنا؟





الجواب
:


الحمد
لله


نكاح
المتعة من الأنكحة الباطلة , ولبيان ذلك انظر جواب السؤال رقم (20738) وفيه الرد على من أباحه .


أما
إقامة الحد على من نكح نكاح متعة ، فإن كان فعل ذلك وهو يرى أن هذا النكاح جائز ،
فلا حد عليه عند أكثر أهل العلم ، لأن اتباعه لقول من أباحه ـ وإن كان قولاً باطلاً
ـ يكون شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وإن جاءه أولاد من هذا النكاح فيلحقون به ،
ولا يكونون أولاد زنا .


قال ابن قدامة
رحمه الله :


"ولا يجب الحد
بالوطء في نكاح مختلف فيه , كنكاح المتعة , والشغار , والتحليل , والنكاح بلا ولي
ولا شهود , ونكاح الأخت في عدة أختها البائن , ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن
, ونكاح المجوسية . وهذا قول أكثر أهل العلم ; لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه
شبهة , والحدود تدرأ بالشبهات . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم
, أن الحدود تدرأ بالشبه" انتهى .


أما إذا كان فعل
ذلك وهو يعلم أن نكاح المتعة حرام ، فعليه الحد ، وإن جاءه أولاد من هذا النكاح
المزعوم فهم أولاد زنا ، لأنه أقدم على الزنا وهو يعلم أنه زنا ، وليس نكاحاً .


قال
الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :


"أما
حكم من فعل ذلك [نكاح المتعة] وجاءه ولد بهذا النكاح . هل يلحق به أو لا؟ فهذا إن
كان فعله مع معرفته بالحكم وأن نكاح المتعة باطل ، فإن هذا الولد لا يلحق به ، لأن
النكاح في حقه يكون سفاحًا .


أما
إذا كان فعل هذا عن جهل وتقليد لمن يقول بذلك ظنًّا منه أن هذا صحيح ، فهذا يعتبر
شبهة ، ويلحق به الولد" انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" .




والله
أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى