رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء بن عازب قال:
- "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام} فوجه إلى الكعبة، وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة".
قال: فانحرفوا وهم ركوع.
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمرو بن عوف المزني وأنس.
قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح.
وقد روى سفيان الثوري عن أبي إسحق.
340- حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كانوا ركوعا في صلاة الصبح.
253- باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة
341- حدثنا محمد بن أبي معشر أخبرنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
342- حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا محمد بن أبي معشر: مثله.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه.
وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه نجيح مولى بني هاشم قال محمد: لا أروي عنه شيئا. وقد روى عنه الناس قال محمد: وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس.
وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة.
وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة.
هذا لأهل المشرق.
واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو.
254- باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم
343- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال:
- "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل {فأينما تولوا فثم وجه الله}".
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة.
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق.
255- باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه
344- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المقري قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله.
345- حدثنا علي بن حجر أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه.
وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي.
وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.
وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله.
وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان.
256- باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل
346- حدثنا أبو كريب أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل".
347- حدثنا أبو كريب أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه.
وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وعليه العمل عند أصحابنا.
وبه يقول أحمد وإسحق.
وحديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب.
رواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه.
واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي.
342- حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم.
قال أبو عيسى: وهذا حديث صحيح.
وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد.
257- باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به
349- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع ويحيى بن آدم قالا: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال:
- "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع".
وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح.
وروي من غير وجه عن جابر.
والعمل عليه عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا. لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة وغيرها.
258- باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة
350- حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول بعض أهل العلم: لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به.
259- باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء
351- حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء".
وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر.
وبه يقول أحمد وإسحق، يقولان: يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة، سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث: يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده.
والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع، وإنما أرادوا ألا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء.
وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
- "إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء".
قال: وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام.
حدثنا بذلك هناد أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
260- باب ما جاء في الصلاة عند النعاس
352- حدثنا هارون بن إسحق الهمداني أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه".
وفي الباب عن أنس وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
261- باب ما جاء من زار قوما فلا يصل بهم
353- حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا: أخبرنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية، رجل منهم قال:
كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال: ليتقدم بعضكم. حتى أحدثكم لم لا أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- "من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر.
قال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به.
وقال إسحق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول يصلي بهم رجل منهم.
262- باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء
354- حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "لا يحل لإمرئ أن ينظر في جوف بيت إمرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن".
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن.
وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير.
عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر.
263- باب ما جاء من أم قوما وهم له كارهون
355- حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي أخبرنا محمد بن قاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: سمعت أنس بن مالك قال:
- "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون، وإمرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب".
وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث أنس لا يصح لأنه قد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال أبو عيسى: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ.
وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون.
فإذا كان الإمام غير ظالم، فإنما الإثم على من كرهه.
وقال أحمد وإسحق في هذا: إذا كره واحد أو إثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.
356- حدثنا هناد أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: "كان يقال أشد الناس عذابا إثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون".
قال جرير: قال منصور فسألنا عن أمر الإمام. فقيل لنا: إنما عنى بهذا الأئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه.
357- حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد قال أخبرنا أبو غالب قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو غالب اسمه حزور.
264- باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا
358- حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال:
- "خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال إنما الإمام أو قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون".
وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية.
قال أبو عيسى: حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش، حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم، وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحق.
قال بعض أهل العلم: إذا صلى الإمام جالسا، لم يصل من خلفه إلا قياما، فإن صلوا قعودا لم يجزهم.
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي.
264 م - باب منه
360- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا شبابة بن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت:
- "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا".
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب.
قد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا".
وروي عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس فصلى إلى جنب أبي بكر، والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم". وروي عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا". وروي عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد".
361- حدثنا بذلك عبد الله بن أبي زياد أخبرنا شبابة بن سوار أخبرنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن أنس قال:
- "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس ولم يذكروا فيه عن ثابت ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح.
265- باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا
362- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا بن أبي ليلى عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل.
وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة.
قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى وهو صدوق ولا أروي عنه لأنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه وكل من كان مثل هذا لا أروي عنه شيئا.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة وروى سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم، في تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. والعمل على هذا عند أهل العلم على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة.
363- حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال:
- "صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم" .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
266- باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين
364- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود هو الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال:
- "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف".
قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد شيئا فعليه سجدتا السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره.
267- باب ما جاء في الإشارة في الصلاة
365- حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العبا عن ابن عمر عن صهيب قال:
- "مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه".
وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة.
366- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال: كان يرد إشارة وكلا الحديثين عندي صحيح. لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا.
268- باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
367- حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء".
وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر قال علي: كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول أحمد واسحق.
269- باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة
368- حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة.
قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح.
270- باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
369- حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال:
- "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل ومن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائما فله نصف أجر القاعد".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب.
قال أبو عيسى: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
370- حدثنا بذلك هناد أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الإسناد.
قال أبو عيسى: لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع.
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فقال بعض أهل العلم: أن يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، قال سفيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذر فأما من كان له عذر من مرض أو غيره وصلى جالسا فله مثل أجر القائم، وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري.
271- باب في من يتطوع جالسا
371- حدثنا الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
- "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة يرتلها حتى تكون أطول من أطول منها".
وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك.
قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث حسن صحيح.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
- "أنه كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك".
وروي عنه:
- "أنه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد".
قال أحمد وإسحق: والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما.
372- حدثنا الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
373- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال:
- "سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تطوعه قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
- "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام} فوجه إلى الكعبة، وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة".
قال: فانحرفوا وهم ركوع.
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمرو بن عوف المزني وأنس.
قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح.
وقد روى سفيان الثوري عن أبي إسحق.
340- حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كانوا ركوعا في صلاة الصبح.
253- باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة
341- حدثنا محمد بن أبي معشر أخبرنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
342- حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا محمد بن أبي معشر: مثله.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه.
وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه نجيح مولى بني هاشم قال محمد: لا أروي عنه شيئا. وقد روى عنه الناس قال محمد: وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس.
وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة.
وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة.
هذا لأهل المشرق.
واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو.
254- باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم
343- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال:
- "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل {فأينما تولوا فثم وجه الله}".
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة.
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق.
255- باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه
344- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المقري قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله.
345- حدثنا علي بن حجر أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه.
وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي.
وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.
وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله.
وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان.
256- باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل
346- حدثنا أبو كريب أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل".
347- حدثنا أبو كريب أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه.
وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وعليه العمل عند أصحابنا.
وبه يقول أحمد وإسحق.
وحديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب.
رواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه.
واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي.
342- حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم.
قال أبو عيسى: وهذا حديث صحيح.
وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد.
257- باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به
349- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع ويحيى بن آدم قالا: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال:
- "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع".
وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح.
وروي من غير وجه عن جابر.
والعمل عليه عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا. لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة وغيرها.
258- باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة
350- حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول بعض أهل العلم: لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به.
259- باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء
351- حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء".
وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر.
وبه يقول أحمد وإسحق، يقولان: يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة، سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث: يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده.
والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع، وإنما أرادوا ألا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء.
وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
- "إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء".
قال: وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام.
حدثنا بذلك هناد أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
260- باب ما جاء في الصلاة عند النعاس
352- حدثنا هارون بن إسحق الهمداني أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه".
وفي الباب عن أنس وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
261- باب ما جاء من زار قوما فلا يصل بهم
353- حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا: أخبرنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية، رجل منهم قال:
كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال: ليتقدم بعضكم. حتى أحدثكم لم لا أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- "من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر.
قال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به.
وقال إسحق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول يصلي بهم رجل منهم.
262- باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء
354- حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "لا يحل لإمرئ أن ينظر في جوف بيت إمرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن".
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن.
وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير.
عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر.
263- باب ما جاء من أم قوما وهم له كارهون
355- حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي أخبرنا محمد بن قاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: سمعت أنس بن مالك قال:
- "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون، وإمرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب".
وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث أنس لا يصح لأنه قد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال أبو عيسى: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ.
وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون.
فإذا كان الإمام غير ظالم، فإنما الإثم على من كرهه.
وقال أحمد وإسحق في هذا: إذا كره واحد أو إثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.
356- حدثنا هناد أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: "كان يقال أشد الناس عذابا إثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون".
قال جرير: قال منصور فسألنا عن أمر الإمام. فقيل لنا: إنما عنى بهذا الأئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه.
357- حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد قال أخبرنا أبو غالب قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو غالب اسمه حزور.
264- باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا
358- حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال:
- "خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال إنما الإمام أو قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون".
وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية.
قال أبو عيسى: حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش، حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم، وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحق.
قال بعض أهل العلم: إذا صلى الإمام جالسا، لم يصل من خلفه إلا قياما، فإن صلوا قعودا لم يجزهم.
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي.
264 م - باب منه
360- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا شبابة بن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت:
- "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا".
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب.
قد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا".
وروي عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس فصلى إلى جنب أبي بكر، والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم". وروي عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا". وروي عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد".
361- حدثنا بذلك عبد الله بن أبي زياد أخبرنا شبابة بن سوار أخبرنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن أنس قال:
- "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس ولم يذكروا فيه عن ثابت ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح.
265- باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا
362- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا بن أبي ليلى عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل.
وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة.
قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى وهو صدوق ولا أروي عنه لأنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه وكل من كان مثل هذا لا أروي عنه شيئا.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة وروى سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم، في تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. والعمل على هذا عند أهل العلم على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة.
363- حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال:
- "صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم" .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
266- باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين
364- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود هو الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال:
- "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف".
قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد شيئا فعليه سجدتا السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره.
267- باب ما جاء في الإشارة في الصلاة
365- حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العبا عن ابن عمر عن صهيب قال:
- "مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه".
وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة.
366- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال: كان يرد إشارة وكلا الحديثين عندي صحيح. لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا.
268- باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
367- حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء".
وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر قال علي: كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول أحمد واسحق.
269- باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة
368- حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة.
قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح.
270- باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
369- حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال:
- "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل ومن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائما فله نصف أجر القاعد".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب.
قال أبو عيسى: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
370- حدثنا بذلك هناد أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الإسناد.
قال أبو عيسى: لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع.
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فقال بعض أهل العلم: أن يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، قال سفيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذر فأما من كان له عذر من مرض أو غيره وصلى جالسا فله مثل أجر القائم، وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري.
271- باب في من يتطوع جالسا
371- حدثنا الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
- "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة يرتلها حتى تكون أطول من أطول منها".
وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك.
قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث حسن صحيح.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
- "أنه كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك".
وروي عنه:
- "أنه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد".
قال أحمد وإسحق: والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما.
372- حدثنا الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
373- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال:
- "سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تطوعه قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف
374- حدثنا قتيبة أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- "والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه".
وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
273- باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار
375- حدثنا هناد أخبرنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية ابنة الحارث عن عائشة قالت:
- "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار" .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن. والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة.
274- باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة
376- حدثنا هناد أخبرنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة قال:
- "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة".
وفي الباب عن أبي جحيفة.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان، وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة. فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود وقال بعضهم: إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس وهو قول أحمد. وكره ابن المبارك السدل في الصلاة.
275- باب ما جاء في مسح الحصى في الصلاة
377- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه".
378- حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب قال:
- "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة".
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعيقيب.
قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال: "إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة" كأنه روي عن رخصة في المرة الواحدة. والعمل على هذا عند أهل العلم.
276- باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة
379- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عباد بن العوام أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة قالت:
- "رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك".
قال أحمد بن منيع كره عباد النفخ في الصلاة وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ.
قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن ابن حمزة هذا الحديث وقال مولى لنا يقال رباح.
380- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه. وقال غلام لنا يقال له رباح.
قال أبو عيسى: حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة فقال بعضهم: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعضهم يكره النفخ [في] الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته وهو قول أحمد وإسحق.
277- باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة
381- حدثنا أبو كريب أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا".
وفي الباب عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وقد كره قوم من أهل العلم الاختصار في الصلاة. والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة. وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا ويروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرا.
278- باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة
382- حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن حريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان.
وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس.
قال أبو عيسى: حديث أبي رافع حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى.
279- باب ما جاء في التخشع في الصلاة
383- حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا ليث بن سعد أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن العميا عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- "الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك. يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا".
قال أبو عيسى: وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: من لم يفعل ذلك فهو خداج.
قال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع فقال عن أبي أنس بن أنيس: وهو عمران بن أبي أنس. وقال عن عبد الله بن الحارث: وإنما هو عبد الله بن نافع بن العميا، عن ربيعة بن الحارث وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد: حديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة.
280- باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة
384- حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة".
قال أبو عيسى: حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وحديث شريك غير محفوظ.
281- باب ما جاء في طول القيام في الصلاة
385- حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال:
- "قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت".
وفي الباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله.
282- باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود
386- حدثنا أبو عمار أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال: حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله الجنة؟ فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال: عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- "ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة".
قال معدان فلقيت أبا الدرداء فسألت عنه ثوبان فقال: عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- "ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة".
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي فاطمة.
قال أبو عيسى: حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح.
وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود. وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام.
وقال أحمد بن حنبل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، ولم يقض فيه بشيء.
وقال إسحق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، وإلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود.
وقال أبو عيسى: وإنما قال إسحق هذا لأنه كذا وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام. وأما بالنهار فلم توصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل.
283- باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة
388- حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال:
- "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب".
وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول أحمد وإسحق. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلا. والقول الأول أصح.
284- باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام
389- حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب: أن النبي صلى الله عليه وسلم
- "قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس".
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف.
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الأعلى وأبو داود قالا: أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم: أن أبا هريرة والسائب القاري كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم.
قال أبو عيسى: حديث ابن بحينة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول الشافعي يرى سجود السهو كله قبل التسليم ويقول: هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا.
وقال أحمد وإسحق: إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة.
وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه. هكذا أخبرني إسحق بن منصور عن علي بن المديني.
قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده، فرأى بعضهم أن يسجدهما قبل السلام. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعضهم: يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي.
وقال بعضهم: إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصانا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس.
وقال أحمد: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام وكل يستعمل على جهته وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن سجدتي السهو قبل السلام.
وقال إسحق نحو قول أحمد في هذا كله إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام.
285- باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام
390- حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة أم نسيت؟ فسجد سجدتين بعد ما سلم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
391- حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام".
وفي الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة.
392- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين.
وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو، وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق.
وقال بعضهم: إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.
286- باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو
393- حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وروى ابن سيرين عن أبي المهلب هو عم أبي قلابة غير هذا الحديث وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمر ويقال أيضا معاوية بن عمرو.
وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بطوله، وهو حديث عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق.
واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال بعضهم: يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم: ليس فيهما تشهد وتسليم وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد. وهو قول أحمد وإسحق قالا: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد.
287- باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان
394- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا هشام الدستوئي عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال: قلت لأبي سعيد: أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- "إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس".
وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن.
وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
- "إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في الإثنتين والثلاث فليسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم".
والعمل على هذا عند أصحابنا.
وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فليعد.
395- حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- "إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
396- حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن خالد عن عثمة أخبرنا إبراهيم بن سعد قال: حدثني محمد بن إسحق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
- "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. رواه الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
288- باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر
397- حدثنا الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول".
وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وذي اليدين.
قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة: إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان، فإنه يعيد الصلاة واستدلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة.
وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به، وقال: هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي وفرق هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم لحديث أبي هريرة.
قال أحمد في حديث أبي هريرة: إذا تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت، وليس هكذا اليوم ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحوا من الكلام وقال إسحق نحو قول أحمد في هذا الباب.
289- باب ما جاء في الصلاة في النعال
398- حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي سلمة قال: قلت لأنس بن مالك
- "أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم".
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة، وعطاء رجل من بني شيبة.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
290- باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر
399- حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قالا: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب".
وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري.
قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر.
وهو قول الشافعي، وقال أحمد، وإسحق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين.
291- باب في ترك القنوت
400- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة، نحوا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث.
401- حدثنا صالح بن عبد الله أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعناه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن واختار أن لا يقنت. ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر.
قال أبو عيسى: وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم.
292- باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة
402- حدثنا قتيبة أخبرنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال:
- "صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابـتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها".
وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة.
قال أبو عيسى: حديث رفاعة حديث حسن وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك.
293- باب في نسخ الكلام في الصلاة
403- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال:
- "كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت {وقوموا لله قانتين} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام".
وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم.
قال أبو عيسى: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول الثوري وابن المبارك.
وقال بعضهم: إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه.
وبه يقول الشافعي.
294- باب ما جاء في الصلاة عند التوبة
374- حدثنا قتيبة أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- "والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه".
وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
273- باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار
375- حدثنا هناد أخبرنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية ابنة الحارث عن عائشة قالت:
- "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار" .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن. والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة.
274- باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة
376- حدثنا هناد أخبرنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة قال:
- "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة".
وفي الباب عن أبي جحيفة.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان، وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة. فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود وقال بعضهم: إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس وهو قول أحمد. وكره ابن المبارك السدل في الصلاة.
275- باب ما جاء في مسح الحصى في الصلاة
377- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه".
378- حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب قال:
- "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة".
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعيقيب.
قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال: "إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة" كأنه روي عن رخصة في المرة الواحدة. والعمل على هذا عند أهل العلم.
276- باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة
379- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عباد بن العوام أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة قالت:
- "رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك".
قال أحمد بن منيع كره عباد النفخ في الصلاة وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ.
قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن ابن حمزة هذا الحديث وقال مولى لنا يقال رباح.
380- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه. وقال غلام لنا يقال له رباح.
قال أبو عيسى: حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة فقال بعضهم: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعضهم يكره النفخ [في] الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته وهو قول أحمد وإسحق.
277- باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة
381- حدثنا أبو كريب أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا".
وفي الباب عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وقد كره قوم من أهل العلم الاختصار في الصلاة. والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة. وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا ويروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرا.
278- باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة
382- حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن حريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان.
وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس.
قال أبو عيسى: حديث أبي رافع حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى.
279- باب ما جاء في التخشع في الصلاة
383- حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا ليث بن سعد أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن العميا عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- "الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك. يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا".
قال أبو عيسى: وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: من لم يفعل ذلك فهو خداج.
قال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع فقال عن أبي أنس بن أنيس: وهو عمران بن أبي أنس. وقال عن عبد الله بن الحارث: وإنما هو عبد الله بن نافع بن العميا، عن ربيعة بن الحارث وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد: حديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة.
280- باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة
384- حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة".
قال أبو عيسى: حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وحديث شريك غير محفوظ.
281- باب ما جاء في طول القيام في الصلاة
385- حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال:
- "قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت".
وفي الباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله.
282- باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود
386- حدثنا أبو عمار أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال: حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله الجنة؟ فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال: عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- "ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة".
قال معدان فلقيت أبا الدرداء فسألت عنه ثوبان فقال: عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- "ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة".
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي فاطمة.
قال أبو عيسى: حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح.
وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود. وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام.
وقال أحمد بن حنبل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، ولم يقض فيه بشيء.
وقال إسحق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، وإلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود.
وقال أبو عيسى: وإنما قال إسحق هذا لأنه كذا وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام. وأما بالنهار فلم توصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل.
283- باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة
388- حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال:
- "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب".
وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول أحمد وإسحق. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلا. والقول الأول أصح.
284- باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام
389- حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب: أن النبي صلى الله عليه وسلم
- "قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس".
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف.
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الأعلى وأبو داود قالا: أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم: أن أبا هريرة والسائب القاري كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم.
قال أبو عيسى: حديث ابن بحينة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول الشافعي يرى سجود السهو كله قبل التسليم ويقول: هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا.
وقال أحمد وإسحق: إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة.
وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه. هكذا أخبرني إسحق بن منصور عن علي بن المديني.
قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده، فرأى بعضهم أن يسجدهما قبل السلام. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعضهم: يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي.
وقال بعضهم: إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصانا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس.
وقال أحمد: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام وكل يستعمل على جهته وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن سجدتي السهو قبل السلام.
وقال إسحق نحو قول أحمد في هذا كله إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام.
285- باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام
390- حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة أم نسيت؟ فسجد سجدتين بعد ما سلم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
391- حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام".
وفي الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة.
392- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين.
وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو، وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق.
وقال بعضهم: إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.
286- باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو
393- حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وروى ابن سيرين عن أبي المهلب هو عم أبي قلابة غير هذا الحديث وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمر ويقال أيضا معاوية بن عمرو.
وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بطوله، وهو حديث عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق.
واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال بعضهم: يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم: ليس فيهما تشهد وتسليم وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد. وهو قول أحمد وإسحق قالا: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد.
287- باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان
394- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا هشام الدستوئي عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال: قلت لأبي سعيد: أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- "إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس".
وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن.
وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
- "إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في الإثنتين والثلاث فليسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم".
والعمل على هذا عند أصحابنا.
وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فليعد.
395- حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- "إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
396- حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن خالد عن عثمة أخبرنا إبراهيم بن سعد قال: حدثني محمد بن إسحق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
- "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. رواه الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
288- باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر
397- حدثنا الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول".
وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وذي اليدين.
قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة: إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان، فإنه يعيد الصلاة واستدلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة.
وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به، وقال: هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي وفرق هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم لحديث أبي هريرة.
قال أحمد في حديث أبي هريرة: إذا تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت، وليس هكذا اليوم ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحوا من الكلام وقال إسحق نحو قول أحمد في هذا الباب.
289- باب ما جاء في الصلاة في النعال
398- حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي سلمة قال: قلت لأنس بن مالك
- "أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم".
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة، وعطاء رجل من بني شيبة.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
290- باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر
399- حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قالا: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب".
وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري.
قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر.
وهو قول الشافعي، وقال أحمد، وإسحق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين.
291- باب في ترك القنوت
400- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة، نحوا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث.
401- حدثنا صالح بن عبد الله أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعناه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن واختار أن لا يقنت. ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر.
قال أبو عيسى: وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم.
292- باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة
402- حدثنا قتيبة أخبرنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال:
- "صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابـتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها".
وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة.
قال أبو عيسى: حديث رفاعة حديث حسن وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك.
293- باب في نسخ الكلام في الصلاة
403- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال:
- "كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت {وقوموا لله قانتين} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام".
وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم.
قال أبو عيسى: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول الثوري وابن المبارك.
وقال بعضهم: إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه.
وبه يقول الشافعي.
294- باب ما جاء في الصلاة عند التوبة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى