لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم1 Empty أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم1 {الجمعة 4 نوفمبر - 6:56}

باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه.

1086 - حدثنا سفيان بن وكيع. أخبرنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح".

وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وجابر وعكاف. حديث أبي أيوب حديث حسن غريب.

حدثنا محمود بن خداش. أخبرنا عباد بن العوام، عن الحجاج عن مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث حفص.

وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب. ولم يذكروا فيه (عن أبي الشمال) .

وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح.

1087 - حدثنا محمود بن غيلان. أخبرنا أبو أحمد. أخبرنا سفيان عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود قال:

- خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء. فقال: "يا معشر الشباب! عليكم بالباءة. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم. فإن الصوم له وجاء".

هذا حديث حسن صحيح.

حدثنا الحسن بن علي الخلال. أخبرنا عبد الله بن نمير. أخبرنا الأعمش عن عمارة، نحوه. وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد، مثل هذا. وروى أبو معاوية والمحاربي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.

2 - باب ما جاء في النهي عن التبتل.

1088 - حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن سعد بن أبي وقاص قال: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل. ولو أذن له لاختصينا".

هذا حديث حسن صحيح.

1089 - حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم وإسحاق بن إبراهيم البصري، قالوا: أخبرنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة؛ " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل".

وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية}.

وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس.

حديث سمرة حديث حسن غريب. وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ويقال: كلا الحديثين صحيح.

3 - باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه.

1090 - حدثنا قتيبة. أخبرنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان، عن ابن وثيمة النصري، عن أبي هريرة قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة. حديث أبي هريرة، قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان. عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. قال محمد: وحديث الليث أشبه. ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا.

1091 - حدثنا محمد بن عمرو. أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن محمد وسعيد ابني عبيد، عن أبي حاتم المزني قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد".

قالوا يا رسول الله! وإن كان فيه؟

قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه "ثلاث مرات". هذا حديث حسن غريب. وأبو حاتم المزني له صحبة. ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.

4 - باب ما جاء في من تنكح على ثلاث خصال.

1092 - حدثنا أحمد بن محمد بن موسى. أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق. أخبرنا عبد الملك عن عطاء، عن جابر؛

- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها. فعليك بذات الدين. تربت يداك".

وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد. حديث جابر حديث حسن صحيح.

5 - باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة.

1093 - حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا ابن أبي زائدة حدثني عاصم بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة؛ أنه خطب امرأة،

- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".

وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأنس وأبي حميد وأبي هريرة.

هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما. وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله (أحرى أن يؤدم بينكما) قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما.

6 - باب ما جاء في إعلان النكاح.

1094 - حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا هشيم. أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي. قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت". وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ. حديث محمد بن حاطب حديث حسن.

وأبو بلج اسمه يحيى بن سليم، ويقال ابن سليم أيضا.

ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير.

1095 - حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا يزيد بن هارون. أخبرنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف". هذا حديث حسن غريب في هذا الباب. وعيسى ابن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث.

وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن نجيح التفسير هو ثقة.

1096 - حدثنا حميد بن مسعدة البصري أخبرنا بشر بن المفضل. أخبرنا خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ قالت:

- " جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي. فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إلى أن قالت إحداهن: (وفينا نبي يعلم ما في غد) فقال لها " أسكتي عن هذه، وقولي الذي كنت تقولين قبلها".

وهذا حديث حسن صحيح.

7 - باب ما جاء ما يقال للمتزوج.

1097 - حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان، إذا تزوج قال: "بارك الله وبارك عليك. وجمع بينكما في الخير". وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

8 - باب ما جاء في ما يقول إذا دخل على أهله.

1098 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدكم، إذا أتى أهله، قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان".

هذا حديث حسن صحيح.

9 - باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح.

1099 - حدثنا بندار أخبرنا يحيى بن سعيد. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبني بي في شوال".

وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال.

هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل.

10 - باب ما جاء في الوليمة.

1100 - حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت، عن أنس بن مالك؛

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. فقال: "ما هذا؟ " فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال "بارك الله لك. أولم ولو بشاة".

وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان.

حديث أنس حديث حسن صحيح.

وقال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب: وزن ثلاثة دراهم وثلث. وقال إسحاق: هو وزن خمسة دراهم وثلث.

1101 - حدثنا ابن أبي عمر: أخبرنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه نوف، عن الزهري، عن أنس بن مالك: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر".

هذا حديث حسن غريب.

1102 - حدثنا محمد بن يحيى. أخبرنا الحميدي، عن سفيان، نحو هذا. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة، عن الزهري عن أنس. ولم يذكروا فيه (عن وائل عن ابنه نوف) .

وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث. فربما لم يذكر فيه (عن وائل عن ابنه) وربما ذكره.

1103 - حدثنا محمد بن موسى البصري. أخبرنا زياد بن عبد الله أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعام أول يوم حق. وطعام يوم الثاني سنة. وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سمع سمع الله به".

حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.

سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله، مع شرفه، يكذب في الحديث.

11- باب ما جاء في إجابة الداعي.

1104 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أخبرنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائتوا الدعوة إذا دعيتم ".

وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

12- باب ما جاء فيمن يجيئ إلى الوليمة بغير دعوة.

1105 - حدثنا هناد. أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود قال: جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام، فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة. فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. فصنع طعاما، ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه و جلساءه الذين معه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب، قال لصاحب المنزل :

- "إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل ". قال فقد أذنا له، فليدخل. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر.

13- باب ما جاء في تزويج الأبكار.

1106 - حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

- " أتزوجت يا جابر؟ " فقلت: نعم. فقال: "بكرا أم ثيبا " ؟ فقلت لا بل ثيبا. فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك " ؟ فقلت يا رسول الله! إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعا. فجئت بمن يقوم عليهن. فدعا لي " وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة. حديث جابر حديث حسن صحيح.

14- باب ما جاء لا نكاح إلا بولي.

1107 - حدثنا علي بن حجر. أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق. وحدثنا قتيبة. أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق. وحدثنا بندار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل، عن أبي إسحاق. وحدثنا عبد الله بن أبي زياد. أخبرنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".

وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس.

1108 - حدثنا ابن أبي عمر. أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له".

هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج، نحو هذا.

وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف. رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. ولم يذكر فيه " عن أبي إسحاق".

وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".

وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. ولا يصح.

ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" عندي أصح. لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح. لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان: أخبرنا أبو داود: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" ؟ فقال: نعم.

فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق.

سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق، إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم.

وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي" حديث حسن. ورواه ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه الحجاج بن أرطأة وجعفر بن ربيعة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك. إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وما سمع من ابن جريج.

وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج.

والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد اللهبن عباس وأبو هريرة وغيرهم.

وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين؛ أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي. منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي و عمر بن عبد العزيز وغيرهم.

وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

15 - باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة.

1109 - حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛

- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة".

قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير. وأوقفه في كتاب الطلاق، ولم يرفعه.

1110 - حدثنا قتيبة. أخبرنا غندر. عن سعيد، نحوه ولم يرفعه. وهذا أصح.

هذا حديث غير محفوظ. لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة مرفوعا.

وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا.

والصحيح ما روى عن ابن عباس قوله (لا نكاح إلا ببينة) .

وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة، نحو هذا، موقوفا.

وفي الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة.

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا: لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم، إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم. وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد، أنه جائز، إذا أعلنوا ذلك.

وهو قول مالك بن أنس. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح. وهو قول أحمد وإسحاق.

16 - باب ما جاء في خطبة النكاح.

1111 - حدثنا قتيبة. أخبرنا عبثر بن القاسم عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة.

- قال "التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد أي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله". قال ويقرأ ثلاث آيات.

قال عبثر: ففسرها سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. { اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا}. {اتقوا الله وقولوا قولا سديدا}. الآية. وفي الباب عن عدي بن حاتم.

حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الحديثين صحيح. لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة. وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم.

1112 - حدثنا أبو هشام الرفاعي. أخبرنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب، عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء". هذا حديث حسن غريب.

17 - باب ما جاء في استئمار البكر والثيب.

1113 - حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا محمد بن يوسف. أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وإذنها الصموت) .

وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر. وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها، فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم.

واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء. فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم، أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة، بغير أمرها، فلم ترض بتزويج الأب، فالنكاح مفسوخ. وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز. وإن كرهت ذلك. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.

1114 - حدثنا قتيبة أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم؛ عن ابن عباس؛

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها".

هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن مالك بن أنس.

احتج بعض الناس- في إجازة النكاح بغير ولي - بهذا الحديث؛ وليس في هذا الحديث ما احتجوا به. لأنه قد روي - من غير وجه - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا نكاح إلا بولي". وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا نكاح إلا بولي". وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها" - عند أكثر أهل العلم - : أن الولي لا يزوجها إلا برضاها و أمرها؛ فإن زوجها فالنكاح مفسوخ: على حديث خنساء بنت خدام، حيث زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه.
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم1 Empty رد: أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم1 {الجمعة 4 نوفمبر - 6:57}

باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج.

1115 - حدثنا قتيبة أخبرناعبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".

وفي الباب: عن أبي موسى، وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن.

واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم: أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه. وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم.

وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت، فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا أدركت. واحتجا بحديث عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين" وقد قالت عائشة " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة".

19 - باب ما جاء في الوليين يزوجان.

1116 - حدثنا قتيبة أخبرنا غندر أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب،

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما".

هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ. وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ. وهو قول الثوري وأحمد وإسحاقض.

20 - باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده.

1117 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم:

- "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".

وفي الباب: عن ابن عمر. حديث جابر حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولا يصح. والصحيح: عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله.

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز؛ وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما.

1119 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي أخبرنا أبي أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

- " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهوعاهر".

هذا حديث حسن صحيح.

21 - باب ما جاء في مهور النساء.

1120 - حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر، قالوا: أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه:

- أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه".

وفي الباب: عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي. حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.

واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار. وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.

1121 - حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع، قالا: أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي:

- " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا. فقال: ما أجد. قال التمس ولو خاتما من حديد. (قال) : فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا، وسورة كذا (بسور سماها) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن".

هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث، فقال إن لم يكن له شيء يصدقها، فتزوجها على سورة من القرآن - فالنكاح جائز، ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز، ويجعل لها صداق مثلها. وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق.

1122 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: " إلا لا تغالوا صدقة النساء. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه، ولا أنكح شيئا من بناته - على أكثر من ثنتي عشرة أوقية".

هذا حديث حسن صحيح. وأبو العجفاء السلمي، اسمه: هرم. و" الوقية" - عند أهل العلم - : أربعون درهما، و "ثنتا عشرة وقية" هو: أربعمائة وثمانون درهما.

22 - باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها.

1123 - حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك:

- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها".

وفي الباب عن صفية. حديث أنس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها، حتى يجعل لها مهرا سوى العتق. والقول الأول أصح.

23 - باب ما جاء في الفضل في ذلك.

1124 - حدثنا هناد أخبرنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه، قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه، فذلك يؤتى أجره مرتين: ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها، ثم تزوجها: يبتغي بذلك وجه الله؛ فذلك يؤتى أجره مرتين. ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاءه الكتاب الآخر: فآمن به؛ فذلك يؤتى أجره مرتين".

1125 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن صالح بن صالح - وهو ابن حي - عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه.

حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. وأبو بردة بن أبي موسى، اسمه: عامر بن عبد الله بن قيس. وقد روى شعبة والثوري عن صالح بن صالح بن حي، هذا الحديث.

24 - باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؛ هل يتزوج ابنتها، أم لا؟

1126 - حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،

- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها. فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها".

قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الإبنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى {وأمهات نسائكم} وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

25 - باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها.

1127 - حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا؛ حتى تذوقي عسيلته ويذوق علسيتك".

وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصا أو العميصا وأبي هريرة.

حديث عائشة حديث حسن صحيح: " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجلإذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامعها الزوج الآخر.

26 - باب ما جاء في المحل والمحلل له.

1128 - حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا:

- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له".

وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس. قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول. وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي. وهذا قد وهم فيه ابن نمير. والحديث الأول أصح. وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي.

1129 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال.

- " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له".

هذا حديث حسن صحيح.

وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم. وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال ينبغي أن يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال وكيع: وقال سفيان إذا تزوج المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد.

27 - باب ما جاء في نكاح المتعة.

1130 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب.

- "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر".

وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة. حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

1131 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيأه حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام.

28 - باب ما جاء من النهي عن نكاح الشغار.

1132 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا حميد وهو الطويل قال: حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

- "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا".

هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر.

1133 - حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر:

- " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار".

هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى [وروي؟؟] عن عطاء بن أبي رباح قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة.

29 - باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.

1134 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس:

- " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزوج المرأة على عمتها أو خالتها".

1135 - حدثنا نصر بن علي. حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب.

1136 - حدثنا الحسن بن علي أخبرنا يزيد ين هارون. أخبرنا داود بن أبي هند أخبرنا عامر عن أبي هريرة،

- " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها. ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى".

حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهما مفسوخ. وبه يقول عامة أهل العلم.

قال أبو عيسى: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه. وسألت محمدا عن هذا، فقال: صحيح.

قال أبو عيسى: وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة.

30 - باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح.

1137 - حدثنا يوسف بن عيسى. أخبرنا وكيع. أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى بها، ما استحللتم به الفروج".

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر، نحوه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب قال: إذا تزوج رجل امرأة، وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها، فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: شرط الله قبل شرطها. كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا. وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.

31 - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة.

1138 - حدثنا هناد. أخبرنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. هكذا رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة، قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم، عن أبيه؛ أن رجلا من ثقيف طلق نساءه. فقال له عمر: لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك، كما رجم قبر أبي رغال. والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا. منهم الشافعي وأحمد وإسحاق.

32 - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان.

1139 - حدثنا قتيبة. أخبرنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني؛ أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال:

- "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت".

هذا حديث حسن غريب. وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع.

33 - باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل.

1140 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري. أخبرنا عبد الله بن وهب. أخبرنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت،

- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره".

هذا حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت. والعمل على هذا عند أهل العلم. لا يرون للرجل، إذا اشترى جارية وهي حامل، أن يطأها حتى تضع. وفي الباب عن ابن عباس وأبي الدرداء والعرباض بن سارية، وأبي سعيد.

34 - باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج، هل يحل له وطؤها.

1141 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم. أخبرنا عثمان البتي عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، ولهن أزواج في قومهن. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}.

هذا حديث حسن. وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد. وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. وروى همام هذا الحديث عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك عبد بن حميد. أخبرنا حبان بن هلال. أخبرنا همام.

35 - باب ما جاء في كراهية مهر البغي.

1142 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري قال:

- "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن".

وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس. وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح.

36 - باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه.

1143 - حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري. عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - قال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه".

وفي الباب عن سمرة وابن عمر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال مالك ابن أنس: إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به، فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وقال الشافعي معنى هذا الحديث " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه"، هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته. فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه، فلا بأس أن يخطبها. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس، حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له؛ أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها. فقال: "أما أبو جهم، فرجل لا يرفع عصاه عن النساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ولكن انكحي أسامة". فمعنى هذا الحديث عندنا، والله أعلم، أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما. فلو أخبرته، لم يشر عليها بغير الذي ذكرت.

1144 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس. فحدثتنا؛ أن زوجها طلقها ثلاثا، ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قالت: ووضع لي عشرة أقفزه عند ابن عم له: خمسة شعيرا وخمسة برا. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قالت: فقال "صدق" فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك.

- ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون. ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. فعسى أن تلقي ثيابك فلا يراك. فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فأتيني".

فلما انقضت عدتي، خطبني أبو جهم ومعاوية. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له. فقال: "أما معاوية فرجل لا مال له. وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء". قالت فخطبني أسامة بن زيد، فتزوجني، فبارك الله لي في أسامة.

هذا حديث صحيح. وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي جهم نحو هذا الحديث. وزاد فيه: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " انكحي أسامة". حدثنا بذلك محمود بن غيلان أخبرنا وكيع عن سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا.

37 - باب ما جاء في العزل.

1145 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أخبرنا يزيد بن زريع. أخبرنا معمر عن يحيى ابن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر قال:

- "قلنا: يا رسول الله! إنا كنا نعزل. فزعمت اليهود أنه الموءودة الصغرى. فقال: كذبت اليهود. إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه".

وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد.

1146 - حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قالا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل، والقرآن ينزل. حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، في العزل. وقال مالك بن أنس: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة.

38 - باب ما جاء في كراهية العزل.

1147 - حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قالا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة، عن أبي سعيد قال:

- ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لم يفعل ذلك أحدكم؟ ". زاد ابن أبي عمر في حديثه: ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم. قالا في حديثهما: "فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها".

وفي الباب عن جابر. حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد. وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

39 - باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب.

1148 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه قال: السنة، إذا تزوج الرجل البكر على امرأته، أقام عندها سبعا. وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها ثلاثا. وفي الباب عن أم سلمة.

حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة، عن أنس. ولم يرفعه بعضهم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته، أقام عندها سبعا، ثم قسم بينهما بعد، بالعدل. وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا.

40 - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر.

1149 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا بشر بن السري. أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة؛

- " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم! هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك".

حديث عائشة هكذا، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب؛ عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم". ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلا؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد ابن سلمة.

ومعنى قوله: لا تلمني فيما تملك ولا أملك. إنما يعني به الحب والمودة. كذا فسره بعض أهل العلم.

1150 - حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. أخبرنا همام عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،

- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط".

وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال. ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام.

41 - باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما.

1151 - حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا: أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، بمهر جديد ونكاح جديد. هذا حديث في إسناده مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة؛ أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة. وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى